جاء في كتاب التنبيه للشيرازي: " "وان تيمم ثم رأى الماء قبل الدخول في الصلاة بطل تيممه وان كان بعد الفراغ منها أجزأته صلاته ان كان مسافرا و يلزمه الاعادة ان كان حاضرا و ان رأى الماء في أثنائها أتمها ان كانت الصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم, وتبطل ان لم يسقط فرضها بالتيمم" "
و في فتح القريب لابن القاسم الغزي:
"فمن تيمم لفقد الماء ثم رأى الماء أو توهمه قبل دخوله في الصلاة بطل تيممه؛ فإن رآه بعد دخول فيها وكانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مقيم بطلت في الحال، أو مما يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مسافر فلا تبطل، فرضا كانت الصلاة أو نفلا"
أرجوا من مشايخنا و إخوتنا الكرام أن يوضحوا لي: 1-ما معنى سقوط فرض صلاة المسافر بالتيمم؟؟ 2-ذكر الشيخ الغزي رحمه الله صلاة المسافر كمثال فما هي الحالات الأخرى؟؟ 3-و لماذا الإمام الشيرازي رحمه الله ذكر مثال الحاضر و المسافر في المسألة الأولى(بعد الفراغ) أما في المسألة الثانية(أثناء الصلاة) فقد ذكر الضابط الكلي الذي يشمل الصلاة و غيرها-الذي لا أعلمه!-؟؟ و جزاكم الله خيرا و بارك في علمكم
و في فتح القريب لابن القاسم الغزي:
"فمن تيمم لفقد الماء ثم رأى الماء أو توهمه قبل دخوله في الصلاة بطل تيممه؛ فإن رآه بعد دخول فيها وكانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مقيم بطلت في الحال، أو مما يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مسافر فلا تبطل، فرضا كانت الصلاة أو نفلا"
أرجوا من مشايخنا و إخوتنا الكرام أن يوضحوا لي: 1-ما معنى سقوط فرض صلاة المسافر بالتيمم؟؟ 2-ذكر الشيخ الغزي رحمه الله صلاة المسافر كمثال فما هي الحالات الأخرى؟؟ 3-و لماذا الإمام الشيرازي رحمه الله ذكر مثال الحاضر و المسافر في المسألة الأولى(بعد الفراغ) أما في المسألة الثانية(أثناء الصلاة) فقد ذكر الضابط الكلي الذي يشمل الصلاة و غيرها-الذي لا أعلمه!-؟؟ و جزاكم الله خيرا و بارك في علمكم