الخلاصة في التصوير
(الأقوال، الأدلة، التصوير الحديث)
- يجوز تصوير ما ليس بحيوان (لا روح له) ، وهذا باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، وحُكيَ عن مجاهد منع تصوير الشجر المثمر.(الأقوال، الأدلة، التصوير الحديث)
- يمنع تصوير حيوان مجسما (له ظل) باتفاق المذاهب الأربعة، وحكي فيه الإجماع.
- حُكيَ أن التحريم خاص بعهد النبوة، أو أنه بما ينصب للعبادة، وهما قولان مهجوران.
- اختلفوا في التصوير بلا ظل (مستوي غير مجسم ) على طريقتين:
الطريقة الأولى: المنع، وهذا مذهب الجمهور، لعموم النصوص، ومنها أحاديث خاصة في النمرقة والقرام.
الطريقة الثانية: الجواز مع الكراهة، وهذا مذهب المالكية، لحديث: «إلا رقما في ثوب»، ولأن المضاهاة إنما تتحقق في المجسم لا في المستوي، وقالوا بالكراهة لتعارض الآثار، وخروجا من الخلاف.
- المنع في التصوير عند الجمهور على التحريم، وعند الحنفية على الكراهة، وصرفه المتأخرون منهم (ابن نجيم، وابن عابدين) إلى الكراهة التحريمية إذا ثبت الإجماع الذي حكاه النووي، أو تواتر دليل التحريم.
- يجوز من الصور ما قطع رأسه أو أزيل عنه ما لا تبقى معه الحياة، وهذا باتفاق المذاهب الأربعة.
- يجوز من الصور ما امتهن باتفاق المذاهب الأربعة.
- ما نصب من الصور أو علق: غير ممتهن، وما وطأ: ممتهن، واختلفوا فيما بين ذلك كالصورة في اللباس، هل هي ممتهنة أو لا؟ فالجمهور أنها غير ممتهنة، واعتبرها المالكية ممتهنة.
- يجوز اتخاذ اللعبة (العروسة) للبنات عند الجمهور، واشترط الحنابلة قطع الرأس.
- خلاصة الخلاصة:
- إذا كانت صورة ما له روح جسما له ظل: ، فهي حرام بالإجماع، لاسيما إذا نصبت أو اتخذت للعبادة من دون الله.
- إذا كانت الصورة لا ظل لها: فالجمهور على المنع، والمالكية على الكراهة، ويتأكد المنع فيما لو علقت، ويزول إذا ابتذلت.
- لا تحرم صورة غير حيوان، ولا ما قطع رأسه، ولا ما امتهن، ولا ما كان عروسة للعب البنات، واختلفوا في الملبوس من الصور.
يتبع...