السلام عليكم ورحمة وبركاته.
السادة المالكية يقولون - مثلا -: يفسخ عقد النكاح إن لم يكن بولي.
هذا الفسخ، هل هو من باب الفتوى أم من باب القضاء. أي لا يذكر إلا عند التنازع. وإن فرقوا رحمهم الله بين الشريفة والدنيئة في هذا الأمر - وليس مضوعنا الآن -.
سؤالي بالتحديد لمن يملك علما في هذه المسألة: ماذا لو تزوج الحنفي بالمالكية بلا ولي. كيف يكون الجواب في الفتوى؟ وفي القضاء أيضا؟.
وهل إذا كان الحكم المعروف في عقد ما قضائيا هو الفسخ، يكون بالضرورة غير جائز من باب الفتوى.
السادة المالكية يقولون - مثلا -: يفسخ عقد النكاح إن لم يكن بولي.
هذا الفسخ، هل هو من باب الفتوى أم من باب القضاء. أي لا يذكر إلا عند التنازع. وإن فرقوا رحمهم الله بين الشريفة والدنيئة في هذا الأمر - وليس مضوعنا الآن -.
سؤالي بالتحديد لمن يملك علما في هذه المسألة: ماذا لو تزوج الحنفي بالمالكية بلا ولي. كيف يكون الجواب في الفتوى؟ وفي القضاء أيضا؟.
وهل إذا كان الحكم المعروف في عقد ما قضائيا هو الفسخ، يكون بالضرورة غير جائز من باب الفتوى.