(تحريم عقود الغرر من حقوق الله فلا يجوز للعبد إسقاطه، ولو رضي المتعاقدان بذلك لا يعتبر رضاهما، وفيه مع ذلك حق للعباد لأن الله تعالى إنما حرمها صونا لمال العبد من الضياع) الصديق الضرير في كتابه الغرر ص 39
وقد جعله القرافي في الفروق ضمن القسم الرابع في تكليف بحق الله على العبد وحق العبد في الجملة مما يستقيم به في أولاه وأخراه من مصالحة فلا يتأتى فيه للعبد إسقاطه ولو لحقه لأن الله تعالى قد حجر فيه على العبد حتى في حق نفسه لطفا به ورحمة له، وأكثر الشريعة من هذا القسم، فمن ذلك أنه تعالى حجر برحمته على عبده في تضييع ماله الذي هو عونه على أمر دنياه وآخرته، فحرم عليه عقود الربا صونا لماله عليه وعقود الغرر والجهالات صونا لماله عن الضياع فلا يحصل المعقود عليه أو يحصل دنيا ونزرا حقيرا ...ومن ذلك ... ومن ذلك ...
ولعلك تقول: ما أجمل هذا الحديث ورجعه، لكن هذا القسم الرابع؛ فأين الأقسام الثلاثة التي قبله؟
تجده في الفرق ال 22 من فروق القرافي أو تهذيبه، أراك هناك ...
المصدر: الدكتور فؤاد الهاشمي
وقد جعله القرافي في الفروق ضمن القسم الرابع في تكليف بحق الله على العبد وحق العبد في الجملة مما يستقيم به في أولاه وأخراه من مصالحة فلا يتأتى فيه للعبد إسقاطه ولو لحقه لأن الله تعالى قد حجر فيه على العبد حتى في حق نفسه لطفا به ورحمة له، وأكثر الشريعة من هذا القسم، فمن ذلك أنه تعالى حجر برحمته على عبده في تضييع ماله الذي هو عونه على أمر دنياه وآخرته، فحرم عليه عقود الربا صونا لماله عليه وعقود الغرر والجهالات صونا لماله عن الضياع فلا يحصل المعقود عليه أو يحصل دنيا ونزرا حقيرا ...ومن ذلك ... ومن ذلك ...
ولعلك تقول: ما أجمل هذا الحديث ورجعه، لكن هذا القسم الرابع؛ فأين الأقسام الثلاثة التي قبله؟
تجده في الفرق ال 22 من فروق القرافي أو تهذيبه، أراك هناك ...
المصدر: الدكتور فؤاد الهاشمي