بسم الله الرحمن الرحيم،
في شرح مقدمة التفسير للدكتور مساعد الطيار، ذكر أن الاختيار بين أقوال المفسرين، هو من فعل المجتهد. ولم يفصل بين ما إذا كانت تلك اﻷقوال في تفسير ما يترتب عليه حكم شرعي أو لا، ولم يفصل فيما إذا كان الاختلاف من باب اختلاف التنوع أو من اختلاف التضاد.
فهل في كل تلك الحالات المذكورة، يكون الاختيار بين اﻷقوال من حق المجتهد، وليس ﻷحد غيره؟ أم أن التفسير إن كان يتعلق بما لا يترتب عليه حكم شرعي، وكان من اختلاف التنوع، جاز أن يختار غير المجتهد من بينها قوﻻ؟
أسأل هذا السؤال؛ ﻷن طالب العلم إذا أراد تفسير لفظ من القرآن الكريم للعامة، فلا أظن أنه من الحكمة أن يذكر لهم عدة أقوال في اللفظة الواحدة، ويخشى أن يكون ذلك مما لا تدركه عقولهم، من نوعي الاختلاف عند السلف..
والله أعلم.
في شرح مقدمة التفسير للدكتور مساعد الطيار، ذكر أن الاختيار بين أقوال المفسرين، هو من فعل المجتهد. ولم يفصل بين ما إذا كانت تلك اﻷقوال في تفسير ما يترتب عليه حكم شرعي أو لا، ولم يفصل فيما إذا كان الاختلاف من باب اختلاف التنوع أو من اختلاف التضاد.
فهل في كل تلك الحالات المذكورة، يكون الاختيار بين اﻷقوال من حق المجتهد، وليس ﻷحد غيره؟ أم أن التفسير إن كان يتعلق بما لا يترتب عليه حكم شرعي، وكان من اختلاف التنوع، جاز أن يختار غير المجتهد من بينها قوﻻ؟
أسأل هذا السؤال؛ ﻷن طالب العلم إذا أراد تفسير لفظ من القرآن الكريم للعامة، فلا أظن أنه من الحكمة أن يذكر لهم عدة أقوال في اللفظة الواحدة، ويخشى أن يكون ذلك مما لا تدركه عقولهم، من نوعي الاختلاف عند السلف..
والله أعلم.