الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد :
فإن لعلم أصول الفقه أهمية بالغة في استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة في الشرع ،و عن طريقه يتمكن الفقيه من الوصول للحكم بسهولة ويسر ،ويتمكن من معرفة الراجح من المرجوح من أقوال الفقهاء و تمييز الأقوال الصحيحة من السقيمة ، وكان أصول الفقه ولازال وسيلة لدفاع عن الدين .
و فائدة أصول الفقه لا تقتصر على استنباط الأحكام الفقهية وحسب بل تتعدي إلى جميع الأحكام الشرعية فلا يستغني عن أصول الفقه فقيه و لا مفسر و لا محدث و لا شارح للعقيدة فهو علم لتفسير النصوص ،والترجيح بين الأقوال ،و به يفهم مراد الله و مراد رسوله - صلى الله عليه وسلم - .
ولذلك التعمق في أصول الفقه ،و تطبيق الأصول على الفروع ينمى الملكة الفقهية و القدرة على الاستنباط ، ومع كثرة التطبيقات على مباحث الأصول تزداد الملكة و كفى بهذه فائدة .
وسوف نتناول في هذا البحث عشرين تطبيقا على قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ،وقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، أحد مباحث أصول الفقه أملا في تنمية الملكة الفقهية لدى القارئ و لزيادة قدرته على الاستنباط بكثرة الأمثلة و التطبيقات و في مقالات لاحقة بإذن الله سنتناول تطبيقات على مباحث أخرى و الله ولي التوفيق ربيع أحمد
قبل الشروع في ذكر الأمثلة على قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لابد أن نلقي الضوء قليلا عليها ،ومعنى : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أي إذا ورد لفظ عام و سبب خاص فإنه يحمل على العموم ،ولا يختص بالسبب فكل عام ورد لسبب خاص من سؤال أو حادثة فإنه يعمل بعمومه ولا عبرة بخصوص سببه ؛ لأن الشريعة عامة فلو قصر الحكم فيها على السبب الخاص لكان ذلك قصورا في الشريعة فما الفائدة أن ينزل الحكم لهذا السبب دون غيره .
والشريعة معروف أنها لكل العالمين ،وما دامت الشريعة عامة فلا يعقل حصر نصوصها في أسباب محدودة و أشخاص معدودين ، وإنما يكون الأصل عموم أحكامها إلا ما دلّ دليل على خصوصيته فإنه يقصر على ما جاء خاصاً فيه .
قال الشيخ عبد الوهاب خلاف: إذا ورد النص الشرعي بصيغة عامة وجب العمل بعمومه الذي دلت عليه صيغته، ولا اعتبار لخصوص السبب الذي ورد الحكم بناء عليه، سواء كان السبب سؤالاً أم واقعة حدثت. لأن الواجب على الناس إتباعه، هو ما ورد به نص الشارع، وقد ورد نص الشارع بصيغة العموم فيجب العمل بعمومه، ولا يعتبر خصوصيات السؤال أو الواقعة التي ورد النص بناء عليها، لأن عدول الشارع في نص جوابه أو فتواه عن الخصوصيات، إلى التعبير بصيغة العموم قرينة على عدم اعتباره تلك الخصوصيات[1].
[1] - علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص 189
فإن لعلم أصول الفقه أهمية بالغة في استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها المعتبرة في الشرع ،و عن طريقه يتمكن الفقيه من الوصول للحكم بسهولة ويسر ،ويتمكن من معرفة الراجح من المرجوح من أقوال الفقهاء و تمييز الأقوال الصحيحة من السقيمة ، وكان أصول الفقه ولازال وسيلة لدفاع عن الدين .
و فائدة أصول الفقه لا تقتصر على استنباط الأحكام الفقهية وحسب بل تتعدي إلى جميع الأحكام الشرعية فلا يستغني عن أصول الفقه فقيه و لا مفسر و لا محدث و لا شارح للعقيدة فهو علم لتفسير النصوص ،والترجيح بين الأقوال ،و به يفهم مراد الله و مراد رسوله - صلى الله عليه وسلم - .
ولذلك التعمق في أصول الفقه ،و تطبيق الأصول على الفروع ينمى الملكة الفقهية و القدرة على الاستنباط ، ومع كثرة التطبيقات على مباحث الأصول تزداد الملكة و كفى بهذه فائدة .
وسوف نتناول في هذا البحث عشرين تطبيقا على قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ،وقاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، أحد مباحث أصول الفقه أملا في تنمية الملكة الفقهية لدى القارئ و لزيادة قدرته على الاستنباط بكثرة الأمثلة و التطبيقات و في مقالات لاحقة بإذن الله سنتناول تطبيقات على مباحث أخرى و الله ولي التوفيق ربيع أحمد
قبل الشروع في ذكر الأمثلة على قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب لابد أن نلقي الضوء قليلا عليها ،ومعنى : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أي إذا ورد لفظ عام و سبب خاص فإنه يحمل على العموم ،ولا يختص بالسبب فكل عام ورد لسبب خاص من سؤال أو حادثة فإنه يعمل بعمومه ولا عبرة بخصوص سببه ؛ لأن الشريعة عامة فلو قصر الحكم فيها على السبب الخاص لكان ذلك قصورا في الشريعة فما الفائدة أن ينزل الحكم لهذا السبب دون غيره .
والشريعة معروف أنها لكل العالمين ،وما دامت الشريعة عامة فلا يعقل حصر نصوصها في أسباب محدودة و أشخاص معدودين ، وإنما يكون الأصل عموم أحكامها إلا ما دلّ دليل على خصوصيته فإنه يقصر على ما جاء خاصاً فيه .
قال الشيخ عبد الوهاب خلاف: إذا ورد النص الشرعي بصيغة عامة وجب العمل بعمومه الذي دلت عليه صيغته، ولا اعتبار لخصوص السبب الذي ورد الحكم بناء عليه، سواء كان السبب سؤالاً أم واقعة حدثت. لأن الواجب على الناس إتباعه، هو ما ورد به نص الشارع، وقد ورد نص الشارع بصيغة العموم فيجب العمل بعمومه، ولا يعتبر خصوصيات السؤال أو الواقعة التي ورد النص بناء عليها، لأن عدول الشارع في نص جوابه أو فتواه عن الخصوصيات، إلى التعبير بصيغة العموم قرينة على عدم اعتباره تلك الخصوصيات[1].
[1] - علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص 189