السلام عليكم
قال ابن مفلح في باب أو كتاب الوصايا في كتابه (الفروع) المجلد السابع صفحة 434 والملف موجود في الرابط التالي:
http://ia600804.us.archive.org/18/it...5/07_60631.pdf
(وكذا قيّد في " المغني " استحبابها لقريب بفقره، مع أن دليله يعمّ، وعنه: تجب لقريب لا يرثه. اختاره أبو بكر . وفي " التبصرة " عنه: للمساكين ووجوه البر ")
انتهى النقل من كتاب (الفروع) شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي المتوفى 763 هجري. تحقيق عبد الله عبد المحسن التركي الجزء السابع صفحة 433 مطبوع مع تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي، وحاشية ابن قندس ، نشر مؤسسة الرسالة، دار المؤيد وهو منشور pdf على الإنترنت
أرجو منكم شرح هذه العبارة التي بين القوسين
(وكذا قَيَّد في " المغني " ) هل هو ابن قدامة الموفق أم ابن حنبل ؟
يعني هل المقصود من كلام ابن مفلح :
وكذا قيد ابن حنبل كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني
أم
وكذا قيد ابن قدامة وهو ما تجده في كتابه المغني ؟
(مع أن دليله يعم) هل معنى ذلك أن ابن مفلح غير مقتنع بتقييد ابن قدامة - أو ابن حنبل حسب الإجابة على السؤال السابق - للدليل العام ؟ أم يقصد أنه رغم أن ظاهر الدليل أنه عام إلا أن الصحيح أنه مقيد بكذا وكذا وليس عام كما هو على ظاهره ؟
(وعنه: تجب لقريب لا يرثه) : عنه: أي رواية عن أحمد بن حنبل أليس كذلك ؟؟
(اختاره أبو بكر) : هو أبو بكر عبدُ العزيز غلام الخلال، والمعنى أن هناك روايتين عن ابن حنبل الثانية منهما وجوب الوصية لقريب لا يرثه، وهذه الرواية هي التي اختارها أبو بكر، أليس كذلك ؟
(وفي " التبصرة " عنه: للمساكين ووجوه البر ") : من مؤلف التبصرة ؟ وهل " عنه " يعني ابن حنبل أم أبو بكر ؟ وهل (للمساكين) تعود على القريب غير الوارث أم أن المساكين شئ والقريب غير الوارث شئ مما يعني أن أبا بكر عبدُ العزيز لا يشترط فقر القريب غير الوارث .
أرجو الرد على هذه التساؤلات .