يجب ان يكون الثمن متمولا اختيارا فلا يجوز التعامل بحبتي الحنطة كما صرح في التحفة.وهل هذا ايضا حكم الاوراق النقدية كما قال الامام الشرواني في حاشيته على التحفة في كتاب البيع انه لا يجوز البيع بها الا بجعل التعامل نقل اليد؟؟؟؟؟
↧