Quantcast
Channel: الملتقى الفقهي
Viewing all articles
Browse latest Browse all 15662

احترت كثيرا في الاحتكار، فمن يزيل عني حيرتي؟

$
0
0
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

احترت كثيرا في الاحتكار، فمن يزيل عني حيرتي؟
جاء في كتب الحنفية ما نصه:
1- في بدائع الصنائع (5/ 129)
(ويكره الاحتكار والكلام في الاحتكار في موضعين أحدهما في تفسير الاحتكار وما يصير به الشخص محتكرا والثاني في بيان حكم الاحتكار)
ثم يقول:
(حكم الاحتكار فنقول يتعلق بالاحتكار أحكام (منها) الحرمة لما روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «المحتكر ملعون والجالب مرزوق»)

2- في الجوهرة النيرة (2/ 286)

قوله (ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله) لقوله - عليه السلام - «الجالب مرزوق والمحتكر ملعون»

3- في الهداية (4/ 377)
(قال: "ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله وكذلك التلقي)
ثم قال:
(كل ما يجلب منه إلى المصر في الغالب فهو بمنزلة فناء المصر يحرم الاحتكار فيه لتعلق حق العامة به)



4- في البحر الرائق (8/ 229)
وفي المحيط الاحتكار على وجوه: أحدها حرام وهو أن يشتري في المصر طعاما ويمتنع عن بيعه عند الحاجة إليه ولو اشترى طعاما في غير المصر ونقله إلى المصر وحبسه قال الإمام لا بأس به؛ لأن حق العامة إنما يتعلق بما جمع من المصر أو جلب من فنائه، وقال الثاني: يكره)

فما هو حكم الاحتكار عند الحنفية؟
نصوص تقول يحرم، ونصوص تقول مكروه (والمكروه اذا أطلق عند الحنفية فهو يعني الكراهة التحريمية)،
بعض المصادر تقول يكره، ثم تقول يحرم (مثل بدائع الصنائع، والهداية)، وبعضها تكتفي بذكر أحدهما!






Viewing all articles
Browse latest Browse all 15662

Trending Articles