Quantcast
Channel: الملتقى الفقهي
Viewing all articles
Browse latest Browse all 15662

القبض هو مشهور وراجح مذهب مالك وقول جمهور علماء المذهب

$
0
0
بسم الله الرحمن الرحيم
أقدم لكم مجموعة من أقوال علماء المذهب في جميع مدارس المالكية رحمهم الله


1_ شُراح المدونة

قال اللخمي في التبصرة : وهو أحسن للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم في ذلك ولأنها وقفة العبد والذليل لمولاه .

قال القاضي عياض في التنبيهات المستنطبة : وقوله في وضع اليمنى على اليسرى : لا أعرف ذلك في الفريضة ولكن في النوافل يعين بهما نفسه إذا طال القيام ، يشير إلى ماذهب إليه بعض البغداديين أنه إنما أنكر أن يصنع ذلك للاعتماد والمعونة ، لا لما جاء في ذلك من الفضل ، والكلام يدل عليه وترجمة الباب .


قال عجوز المذهب ابن رشد في المقدمات الممهدات في ذكر مستحبات الصلاة : ووضع اليدين إحداهما على الأخرى


وقال ابن رشد وهو يذهب للقبض في البيان والتحصيل : وذهب في رواية مطرف وابن الماجشون عنه في الواضحة إلى أن فعل ذلك أفضل من تركه، (وهو الأظهر) لما جاء في ذلك من أن الناس كانوا يؤمرون به في الزمان الأول، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله .


2_المدرسة العراقية

يقول القاضي عبدالوهاب في الأشراف مسألة: وفي وضع اليمنى على اليسرى روايتان: إحداهما: الاستحباب، والأخرى: الإباحة، وأما الكراهة ففي غير موضع الخلاف، وهي إذا قصد بها الاعتماد والاتكاء .

وقال إمام المالكية في البصرة ابن الصواف كما ذكره عياض في الترتيب وشيخ المالكية كما ذكره الذهبي .
قال في الخصال الصغير :وفضائل الصلاة ستة عشر فضيلة .
والعاشرة : وضع اليمين على اليسار في حال القيام


3_المدرسة الأندلسية


قال الإمام ابن حبيب تلميذ مالك و مؤسس العلم في الغرب الإسلامي في كيفية القبض : ليس له حد


ابن عبدالبر قال مقولته الشهيرة في التمهيد : لم يزل مالك يقبض حتى لقي الله تعالى .


قال ابن عبد البر _التمهيد_
لم تختلف الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ولا أعلم عن أحد من الصحابة في ذلك خلافا إلا شيء روي عن ابن الزبير أنه كان يرسل يديه إذا صلى وقد روي عنه خلافه مما قدمنا ذكره عنه وذلك قوله صلى الله عليه وسلم: "وضع اليمين على الشمال من السنة" . وعلى هذا جمهور التابعين وأكثر فقهاء المسلمين من أهل الرأي والأثر

و قال أيضا _التمهيد_
روي عن مجاهد أنه قال إن كان وضع اليمين على الشمال فعلى كفه أو على الرسغ عند الصدر وكان يكره ذلك ولا وجه لكراهية من كره ذلك لأن الأشياء أصلها الإباحة ولم ينه الله عن ذلك ولا رسوله فلا معنى لمن كرهه هذا لو لم يرو إباحته عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف وقد ثبت عنه ما ذكرنا وكذلك لا وجه لتفرقة من فرق بين النافلة والفريضة ولو قال قائل إن ذلك في الفريضة دون النافلة لأن أكثر ما كان يتنفل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته ليلا ولو فعل ذلك في بيته لنقل ذلك عنه أزواجه ولم يأت عنهن في ذلك شيء ومعلوم أن الذين رووا عنه أنه كان يضع يمينه على يساره في صلاته لم يكونوا ممن يبيت عنده ولا يلج بيته وإنما حكوا عنه ما رأوا منه في صلاتهم خلفه في الفرائض والله أعلم.


وقال ناصر المذهب وقاضيه عياض الأندلسي في إكمال المعلم : إنه من سننها وتمام خشوعها وضبطها عن الحكة والعبث .

وقال القرطبي في أجل وأعظم تفاسير الأندلس والمالكية بالذات : في وضع اليد اليمنى على اليسرى : والصحيح انه يفعل في الفريضة

وقال الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله في "عارضة الأحوذي": (والحكمة فيه عند علماء المعاني الوقوف بهيئة الذلة والإستكانة بين يدي رب العزة ذي الجلال والإكرام، كأنه إذا جمع يديه يقول لا دفع ولا منع أدَّعي ولا قوة، وها أنا في موقف الذلة، فأسبغ علي فائض الرحمة) انتهى

وقال في المسالك شرح مؤطا مالك عن رواية المدونة ( وما رأيت من فهم المسألة غير الشيخ أبي محمد عبد الوهاب، فإنه قال: ليس هذا من باب وضع اليمنى على اليسرى، وإنما هو من باب الاعتماد،والذي قاله هو الصواب).



وقال حجة المالكية الباجي في المنتقى : يقبض يمناه على المعصم والكوع على اليسرى ولا يعتمد عليها

وقال ابن جزي في القوانين الفقهية تلخيص مذهب المالكية : وأن يضع يده اليمنى على اليسرى

وقال الراجز فيه
وفضيلة قد عده ابن جزيهم *** فاترك منابذة الأئمة واحـذرا

المدرسة التونسية

العلامة القفصي في المذهب في ضبط مسائل المذهب قال : فضائل الصلاة ست عشرة الفضيلة الثانية وضع اليمنى على ظاهر اليسرى

قال ابن عبد السلام شارح ابن الحاجب: ( ... وكذلك قبض اليمنى على كوع اليسرى ينبغي أنْ يُعدّ في السّنن؛ لصحّته عن النّبيّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ و ما ذكره المؤلّف على المدوّنة فيه نظرٌ، إذ قال فيها بإثر المسألة: يعين بهما نفسه، فقصر بعضهم الكراهة على ذلك، أعني إذا كان قصده الاعتماد.

وقال ابن عرفة في المختصر عن القاضي عياض أنه قال: "رأى الواقدى يمسك بالكف والرسغ، واختار شيوخنا قبض الكف اليمنى على اليسرى ووضع اليمنى على ذراعه اليسرى"

المدرسة المصرية (المتأخرة)

قال القرافي في الذخيرة خطبة الذخيرة: وأقدم المشهور على غيره من الأقوال ليستدل الفقيه على مشهوريته. قال في فضائل الصلاة : ووضع اليدين احدهما على الأخرى حالة القيام .


العلامة السنوسي في شرحه على صحيح مسلم يقول : اتفقوا على ان هذا الوضع ليس بواجب ثم اختلفوا فعن مالك والجمهور انه سنة لانه صفة الخاشع



شُراح خليل


قال الدردير في الشرح الكبير : (وهل كراهته) أي القبض (في الفرض) بأي صفة كانت فالمراد به هتاما قابل السدل لا ماسبق فقط (للاعتماد ) إذ هو شبيه المستند فلو فعله لا للاعتماد بل إستناسا لم يكره وكذا إن لم يقصد شيئاً فيما يظهر وهذا التعليل المعتمد

وقال الاجهوري : فعل القبض أفضل من تركه

قال البناني : نقلاً عن المسناوي : وإذا تقرر الخلاف في أصل القبض كما ترى وجب الرجوع إلى الكتاب والسنة كما قال تعالى ] فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر وقد وجدنا سنة رسول الله قد حكمت بمطلوبية القبض الصلاة بشهادة ما في الموطأ والصحيحين وغيرهما من الأحاديث السالمة من الطعن فالواجب الإنتهاء إليها والوقوف عندها والقول بمقتضاها

وقال الزرقاني في شرحه : إذ هو شبيه بالمستند واذا فعله لا للاعتماد بل تسنناً لم يكره

وقال الخرشي فلو فعله بغير ذلك بل إستناساً لم يكره
علق العدوي رحمه الله على مقولة الخرشي عبارة نفيسة قائلاً : نفي الكراهة صادق بالجواز والإستحباب

قال الدردير في شرحه على أقرب المسالك وهو مدار الفتوى المالكية اليوم : (وجاز القبض) أي قبضهما على الصدر (بنفل) أي فيه ، (وكره) القبض (بفرض، للاعتماد) أي لما فيه من الاعتماد أي كانه مستند .


وعلق الصاوي في حاشيته قال ( للاعتماد ) هذا التعليل لعبدالوهاب فلو فعله لا للاعتماد بل إستناساً لم يكره وكذا لم يقصد شيئاً فيما يظهر وهذا التعليل هو المعتمد
وقال ايضا وعليه لاتختص الكراهة في الفرض

وفي زماننا هذا المدونات المالكية التي كتبت كمدونة الفقه المالكي للغرياني وأدلة الفقه المالكي للحبيب بن طاهر كلاهما انتصروا للقبض

ملاحظة
قد يستغرب البعض ويقول لما كتبت هذا الموضوع وهو محترق في المنتديات والكتب أقول وبالله التوفيق عند محرك البحث ما ان ترى موضوع القبض والسدل الا وتنبري لك أول ردود متعصبة السدل انه هو مشهور المذهب وهو المعتمد وتصدق العوام هذه الفرية التي ما عمل بها اي مالكي وماقدمت الا في العصور المتأخرة عند بعضهم وهذا تناقضه أمهات كتب المذهب ولابد أن نبين مشهوريته الصحيحة من كتب المذهب المتقدمة والمتأخرة ومن جميع مدارسها ونجعل الحكم للضمير المتجرد والمشهور اختلف فيه اما ماكثر قائله او قول المدونة فالكثرة للقبض ومافي المدونة تأولها فحول المذهب الكبار وهي واضحة لاتحتاج لتأويل لانها في باب الاتكاء
قال القرافي بالمشهور
وقال الأمير بالاقوى
والدردير بالمعتمد
وابن رشد بالاظهر
وابن العربي بالصحيح
والاجهوري بالافضل
والصاوي بالمعول عليه
والعدوي بالتحقيق
والمسناوي بالراجح

ليت شعري من يفهم مشهور المذهب إن لم يفهمه هؤلاء

Viewing all articles
Browse latest Browse all 15662

Trending Articles