روضة الشافعية:
📌 مسألة
【 حكم دفع الزكاة للأقارب 】
من كان من الأقارب تلزم صاحب الزكاة نفقته فلا يجوز دفع الزكاة إليهم من سهم الفقراء والمساكين ويجوز من غير هذا السهم كسهم الغارمين وابن السبيل وغيرها.
ومن تلزم نفقتهم هم :-
1- الأب وإن علا
2- الولد وإن نزل.
3- الزوجة.
وأما غير هؤلاء من الأقارب كالإخوة والأخوات والزوج وغيرهم فلا مانع من اعطائهم من الزكاة بل هم أولى من غيرهم.
🔹قال النووي
(قَالَ أَصْحَابُنَا لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَدْفَعَ إلَى وَلَدِهِ وَلَا وَالِدِهِ الَّذِي يَلْزَمُهُ نفقته من سهم الفقراء والمساكين لعلتين (احداهما) أَنَّهُ غَنِيٌّ بِنَفَقَتِهِ (وَالثَّانِيَةُ) أَنَّهُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ يَجْلِبُ إلَى نَفْسِهِ نَفْعًا وَهُوَ مَنْعُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ)
🔹وقال أيضا
(قَالَ أَصْحَابُنَا وَيَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ إلَى وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِينَ وَالْمُكَاتَبِينَ وَالْغَارِمِينَ وَالْغُزَاةِ إذَا كَانَا بِهَذِهِ الصِّفَةِ)
📚المجموع.
🔹وقال الشربيني
( (من تلْزم الْمُزَكي نَفَقَته) بزوجية أَو بعضية (لَا يَدْفَعهَا) إِلَيْهِم (باسم) أَي من سهم (الْفُقَرَاء) وَلَا من سهم (الْمَسَاكِين) لغناهم بذلك وَله دَفعهَا إِلَيْهِم من سهم بَاقِي الْأَصْنَاف إِذا كَانُوا بِتِلْكَ الصّفة)
📚الإقناع.
🔘 أما إذا لم تجب نفقة هؤلاء فلا مانع من إعطاء الزكاة لهم في بعض الحالات
🔹قال النووي :
(وَأَمَّا) إذَا كَانَ الْوَلَدُ أَوْ الوالد فقيرا أو مسكينا وقلنا في فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ فَيَجُوزُ لِوَالِدِهِ وَوَلَدِهِ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَيْهِ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْأَجْنَبِيِّ)
📚المجموع
☜ قلت بعض الحالات لأن هناك حالات لا تجب فيها النفقة ولا تجوز فيها الزكاة كالزوجة الناشز لا تجب نفقتها ولا يجوز دفع الزكاة لها لأنها سبب المنع قالوا كالكسوب
✿ ومن الحالات التي نصوا على جواز إعطاء من تلزم نفقتهم :-
⇦ الحالة الأولى :- إذا كان للمعطى (الآخذ) من تلزمه نفقته (كالولد معه زوجه أو كالزوجة معها أم أو أب) ولا تلزم المعطي
🔹قال في إعانة الطالبين
(ولا يلزم من وجوب نفقته على أبيه، غناه، لجواز أن يكون له عائلة كزوجة، ومستولدة يحتاج للنفقة عليهما، فيأخذ من الزكاة ما يصرفه في ذلك، لأنه إنه يجب على أصله نفقته، لا نفقة عياله، فيأخذ من صدقة أبيه ما زاد على نفقة نفسه.)
⇦ الحالة الثانية:-
إذا لم تحصل الكفاية بنفقتهم
🔹قال تقي الدين الحصني :
(وَهَذَا فِيمَا إِذا حصل لَهُم الْكِفَايَة بنفقتهم أما من لَا يَكْتَفِي فَلهُ الْأَخْذ حَتَّى لَو كَانَت الزَّوْجَة لَا تكتفي بِنَفَقَة الزَّوْج قَالَ الْقفال بِأَن كَانَت مَرِيضَة أَو كَثِيرَة الْأكل أَو كَانَ لَهَا من يلْزمهَا نَفَقَته فلهَا أَخذ الزَّكَاة)
وقال الانصاري
(وَلَوْ لَمْ تَكْتَفِ الزَّوْجَةُ بِنَفَقَتِهَا أُعْطِيت بَاقِي كِفَايَتِهَا مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ أَوْ الْمَسَاكِينِ)
📚 أسنى المطالب
⇦ ومن الصور أيضا إذا كانت الأم متزوجه مع غير الأب فإنه لا تلزم الأبن نفقتها في هذا الحالة.
ومظان مثل هذه المسائل كتاب النفقات.
🔵 حكم إعطاء الزكاة للزوج.
قال النووي
(قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ ذَاتَ مَالٍ فَلَهَا صَرْفُ زَكَاتِهَا إلَى الزَّوْجِ إذَا كَانَ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ سَوَاءٌ صُرِفَتْ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ أَوْ نَحْوِهِمْ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا نَفَقَتُهُ فَهُوَ كَالْأَجْنَبِيِّ وَكَالْأَخِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَقَارِبِ الَّذِينَ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ وَدَفْعُهَا إلَى الزَّوْجِ أَفْضَلُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ)
🔸تنبيه :
اعطاء الاقارب من زكاة الاموال والفطر وكذا الكفارات له نفس الحكم
•┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈•
روضة الشافعية
📱تليجرام
https://goo.gl/6K9Qaz
📌 مسألة
【 حكم دفع الزكاة للأقارب 】
من كان من الأقارب تلزم صاحب الزكاة نفقته فلا يجوز دفع الزكاة إليهم من سهم الفقراء والمساكين ويجوز من غير هذا السهم كسهم الغارمين وابن السبيل وغيرها.
ومن تلزم نفقتهم هم :-
1- الأب وإن علا
2- الولد وإن نزل.
3- الزوجة.
وأما غير هؤلاء من الأقارب كالإخوة والأخوات والزوج وغيرهم فلا مانع من اعطائهم من الزكاة بل هم أولى من غيرهم.
🔹قال النووي
(قَالَ أَصْحَابُنَا لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَدْفَعَ إلَى وَلَدِهِ وَلَا وَالِدِهِ الَّذِي يَلْزَمُهُ نفقته من سهم الفقراء والمساكين لعلتين (احداهما) أَنَّهُ غَنِيٌّ بِنَفَقَتِهِ (وَالثَّانِيَةُ) أَنَّهُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ يَجْلِبُ إلَى نَفْسِهِ نَفْعًا وَهُوَ مَنْعُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ)
🔹وقال أيضا
(قَالَ أَصْحَابُنَا وَيَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ إلَى وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِينَ وَالْمُكَاتَبِينَ وَالْغَارِمِينَ وَالْغُزَاةِ إذَا كَانَا بِهَذِهِ الصِّفَةِ)
📚المجموع.
🔹وقال الشربيني
( (من تلْزم الْمُزَكي نَفَقَته) بزوجية أَو بعضية (لَا يَدْفَعهَا) إِلَيْهِم (باسم) أَي من سهم (الْفُقَرَاء) وَلَا من سهم (الْمَسَاكِين) لغناهم بذلك وَله دَفعهَا إِلَيْهِم من سهم بَاقِي الْأَصْنَاف إِذا كَانُوا بِتِلْكَ الصّفة)
📚الإقناع.
🔘 أما إذا لم تجب نفقة هؤلاء فلا مانع من إعطاء الزكاة لهم في بعض الحالات
🔹قال النووي :
(وَأَمَّا) إذَا كَانَ الْوَلَدُ أَوْ الوالد فقيرا أو مسكينا وقلنا في فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ فَيَجُوزُ لِوَالِدِهِ وَوَلَدِهِ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَيْهِ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْأَجْنَبِيِّ)
📚المجموع
☜ قلت بعض الحالات لأن هناك حالات لا تجب فيها النفقة ولا تجوز فيها الزكاة كالزوجة الناشز لا تجب نفقتها ولا يجوز دفع الزكاة لها لأنها سبب المنع قالوا كالكسوب
✿ ومن الحالات التي نصوا على جواز إعطاء من تلزم نفقتهم :-
⇦ الحالة الأولى :- إذا كان للمعطى (الآخذ) من تلزمه نفقته (كالولد معه زوجه أو كالزوجة معها أم أو أب) ولا تلزم المعطي
🔹قال في إعانة الطالبين
(ولا يلزم من وجوب نفقته على أبيه، غناه، لجواز أن يكون له عائلة كزوجة، ومستولدة يحتاج للنفقة عليهما، فيأخذ من الزكاة ما يصرفه في ذلك، لأنه إنه يجب على أصله نفقته، لا نفقة عياله، فيأخذ من صدقة أبيه ما زاد على نفقة نفسه.)
⇦ الحالة الثانية:-
إذا لم تحصل الكفاية بنفقتهم
🔹قال تقي الدين الحصني :
(وَهَذَا فِيمَا إِذا حصل لَهُم الْكِفَايَة بنفقتهم أما من لَا يَكْتَفِي فَلهُ الْأَخْذ حَتَّى لَو كَانَت الزَّوْجَة لَا تكتفي بِنَفَقَة الزَّوْج قَالَ الْقفال بِأَن كَانَت مَرِيضَة أَو كَثِيرَة الْأكل أَو كَانَ لَهَا من يلْزمهَا نَفَقَته فلهَا أَخذ الزَّكَاة)
وقال الانصاري
(وَلَوْ لَمْ تَكْتَفِ الزَّوْجَةُ بِنَفَقَتِهَا أُعْطِيت بَاقِي كِفَايَتِهَا مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ أَوْ الْمَسَاكِينِ)
📚 أسنى المطالب
⇦ ومن الصور أيضا إذا كانت الأم متزوجه مع غير الأب فإنه لا تلزم الأبن نفقتها في هذا الحالة.
ومظان مثل هذه المسائل كتاب النفقات.
🔵 حكم إعطاء الزكاة للزوج.
قال النووي
(قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ ذَاتَ مَالٍ فَلَهَا صَرْفُ زَكَاتِهَا إلَى الزَّوْجِ إذَا كَانَ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ سَوَاءٌ صُرِفَتْ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ أَوْ نَحْوِهِمْ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا نَفَقَتُهُ فَهُوَ كَالْأَجْنَبِيِّ وَكَالْأَخِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَقَارِبِ الَّذِينَ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ وَدَفْعُهَا إلَى الزَّوْجِ أَفْضَلُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ)
🔸تنبيه :
اعطاء الاقارب من زكاة الاموال والفطر وكذا الكفارات له نفس الحكم
•┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈•
روضة الشافعية
📱تليجرام
https://goo.gl/6K9Qaz