السلام عليكم ورحمة الله
قال د. عامر سعيد الزيباري في كتابه [أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية، (ص: 173)] -بعد ترجيحه جواز دفع المختلعه أكثر من صداقها-: (يجوز للزوجة المختلعة أن تعطي زيادة على ما أعُطيَت من المهر، ولكن يسنحسن أن يقدر ذلك بعض أهل الحل والعقد، أو القاضي، أو من يهمه أمرها، حتى لا يكون هناك أي مدخل للتعسف).
السؤال: مَن مِن العلماء سبقه في أن لا يبلغ العوض المدفوع حد التعسف؟
وسؤال آخر لم أجد من نص عليه تصريحًا: هل يجوز للزوج أن يأخذ من الزوجة أكثر من كل ما أنفقه عليها خلال كامل حياتهما الزوجية؟
قال د. عامر سعيد الزيباري في كتابه [أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية، (ص: 173)] -بعد ترجيحه جواز دفع المختلعه أكثر من صداقها-: (يجوز للزوجة المختلعة أن تعطي زيادة على ما أعُطيَت من المهر، ولكن يسنحسن أن يقدر ذلك بعض أهل الحل والعقد، أو القاضي، أو من يهمه أمرها، حتى لا يكون هناك أي مدخل للتعسف).
السؤال: مَن مِن العلماء سبقه في أن لا يبلغ العوض المدفوع حد التعسف؟
وسؤال آخر لم أجد من نص عليه تصريحًا: هل يجوز للزوج أن يأخذ من الزوجة أكثر من كل ما أنفقه عليها خلال كامل حياتهما الزوجية؟