هذا بعض ما جاء عن الشيخ مراد شكري, اقتبسته من رد الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان على كتابه رفع الحرج والآصار عن المسلمين في هذه الأعصار
قال الشيخ مراد شكري:
الأشياء ثلاثة أقسام: إمّا سلعة مجرّدة كالعقار، والشجر، والمعادن، والبهائم، ونحو ذلك، وإمّا مقياس مجرّد كالفلوس، والأوراق النقديّة، إذ لا قيمة لها في ذاتها، وإنّما فيما اصطلح الناس عليه من جعلها مقياساً لقيم سائر الأشياء، وثمناً لها تسهيلاً وتيسيراً.
وأمّا القسم الثالث: وهو ما جمع بين الوصفين ككونه سلعة ذات قيمة في نفسها، وكونه –أيضاً- مقياساً واصطلاحاً لأثمان سائر الأشياء، وهو الذهب والفضّة، أو ما كان في معناه مما يجمع الوصْفَين.
فلا ريب بعد هذا التقسيم الحاصِر في طريقين وهما:
الطريق الأول أن يُقال: إنَّ الذهب والفضّة صنفان ربويّان، وعلَّتهما قاصرة عليهما لا تتعداهما، فلا يُقاس عليهما سواهما من سائر الأشياء، ومعلوم أنّ الورق النقديّ لا هو ذهب ولا فضّة بالحِسّ الظاهر، والمشاهدة، وحقيقة الحال، فلا يكون ربويّاً لثبوت الفارق الواضح فلا قياس.
أو الطريق الثاني: وهو معرفة حقيقة الوزن النقديّ، وأنه مقياس اصطلاحي موثوق وميسّر لتبادل الأشياء كالفلوس سواء بسواءٍ، بلا فارق، وعلى كلا الطـريقتين فإنّه غير ربـويّ؛ لأنـّه لـيس بذهب، ولا فضّة، إجمالاً وتفصيلاً
و قال أيضا:
الشارع أطلق الذهب والفضّة، ولا يمكن قياس غير الذهب والفضّة عليها (3) في جريان الربا، وإلا لأدخلنا في كلام الشارع ما ليس منه؛ لأنّ الذهب والفضّة يجري الربا فيهما في كل أحوالهما، سواء كانت مضروبة، أو تبراً، أو مجعولاً حليّاً، فحكم الربا دائر معها حيث دارت
و قال أيضا:
ولا يخفى عليك ما قرّرناه من جواز شراء الألف بالألفين، ونحو ذلك في العقود، وعليه فتكون الفائدة البنكيّة بعد تصورها بيعاً مباحاً إلى أجل
و قال أيضا:
بيع الشخص المتعامل مع البنك مبلغ مئة ألف إلى سنة بمئة ألف وعشرة آلاف، أو أي مبلغ متفق عليه، ولا يهمنا حساب الفائدة، بل المقصود هو المبلغ الذي ستقبضه عند انتهاء الأجل، فهذا العقد حقيقته ومعناه الواضح أنه بيع
و قال أيضا:
إعطاء البنك القروض لمعامليه: وصورة ذلك أن يأخذ المعاملُ أو الحرِّيف مبلغ ألف دولار مثلاً إلى سنة بألفين، فهذا بيع مُباح تقدّم الكلام عليه، ولكنّ الربا المحرّم المُجمع على تحريمه عندما يعجز الشخص عند انتهاء المدّة عن دفع الألفين فعندها يقول له البنك: نؤجّلك سنة أخرى ويزيد المبلغ ألفاً أو نحوه، وهذا هو الربا الأعظم الذي يُفضي إلى الأضعاف المضاعفة
انتهى.
أردت بهذا النقل و كلام الدكتور الأشقر و الدكتور السعيدي أن من المتخصصين من قال بأن معاملات البنوك بيوع , و هنالك من أجازها, فكل مناقشة في هذا الموضوع الواجب أن تكون بالبرهان و ليس بتصنيف الناس,
قال الشيخ مراد شكري:
الأشياء ثلاثة أقسام: إمّا سلعة مجرّدة كالعقار، والشجر، والمعادن، والبهائم، ونحو ذلك، وإمّا مقياس مجرّد كالفلوس، والأوراق النقديّة، إذ لا قيمة لها في ذاتها، وإنّما فيما اصطلح الناس عليه من جعلها مقياساً لقيم سائر الأشياء، وثمناً لها تسهيلاً وتيسيراً.
وأمّا القسم الثالث: وهو ما جمع بين الوصفين ككونه سلعة ذات قيمة في نفسها، وكونه –أيضاً- مقياساً واصطلاحاً لأثمان سائر الأشياء، وهو الذهب والفضّة، أو ما كان في معناه مما يجمع الوصْفَين.
فلا ريب بعد هذا التقسيم الحاصِر في طريقين وهما:
الطريق الأول أن يُقال: إنَّ الذهب والفضّة صنفان ربويّان، وعلَّتهما قاصرة عليهما لا تتعداهما، فلا يُقاس عليهما سواهما من سائر الأشياء، ومعلوم أنّ الورق النقديّ لا هو ذهب ولا فضّة بالحِسّ الظاهر، والمشاهدة، وحقيقة الحال، فلا يكون ربويّاً لثبوت الفارق الواضح فلا قياس.
أو الطريق الثاني: وهو معرفة حقيقة الوزن النقديّ، وأنه مقياس اصطلاحي موثوق وميسّر لتبادل الأشياء كالفلوس سواء بسواءٍ، بلا فارق، وعلى كلا الطـريقتين فإنّه غير ربـويّ؛ لأنـّه لـيس بذهب، ولا فضّة، إجمالاً وتفصيلاً
و قال أيضا:
الشارع أطلق الذهب والفضّة، ولا يمكن قياس غير الذهب والفضّة عليها (3) في جريان الربا، وإلا لأدخلنا في كلام الشارع ما ليس منه؛ لأنّ الذهب والفضّة يجري الربا فيهما في كل أحوالهما، سواء كانت مضروبة، أو تبراً، أو مجعولاً حليّاً، فحكم الربا دائر معها حيث دارت
و قال أيضا:
ولا يخفى عليك ما قرّرناه من جواز شراء الألف بالألفين، ونحو ذلك في العقود، وعليه فتكون الفائدة البنكيّة بعد تصورها بيعاً مباحاً إلى أجل
و قال أيضا:
بيع الشخص المتعامل مع البنك مبلغ مئة ألف إلى سنة بمئة ألف وعشرة آلاف، أو أي مبلغ متفق عليه، ولا يهمنا حساب الفائدة، بل المقصود هو المبلغ الذي ستقبضه عند انتهاء الأجل، فهذا العقد حقيقته ومعناه الواضح أنه بيع
و قال أيضا:
إعطاء البنك القروض لمعامليه: وصورة ذلك أن يأخذ المعاملُ أو الحرِّيف مبلغ ألف دولار مثلاً إلى سنة بألفين، فهذا بيع مُباح تقدّم الكلام عليه، ولكنّ الربا المحرّم المُجمع على تحريمه عندما يعجز الشخص عند انتهاء المدّة عن دفع الألفين فعندها يقول له البنك: نؤجّلك سنة أخرى ويزيد المبلغ ألفاً أو نحوه، وهذا هو الربا الأعظم الذي يُفضي إلى الأضعاف المضاعفة
انتهى.
أردت بهذا النقل و كلام الدكتور الأشقر و الدكتور السعيدي أن من المتخصصين من قال بأن معاملات البنوك بيوع , و هنالك من أجازها, فكل مناقشة في هذا الموضوع الواجب أن تكون بالبرهان و ليس بتصنيف الناس,