Quantcast
Channel: الملتقى الفقهي
Viewing all 15662 articles
Browse latest View live

فتوى حول الصيام في البلاد التي لا يتمايز فيها الليل والنهار، أو تطول ساعات الليل/ علي القرة داغي

$
0
0
فتوى حول الصيام في البلاد التي لا يتمايز فيها الليل والنهار، أو تطول ساعات الليل

التاريخ: 8 يونيو، 2016

بسم الله الرحمن الرحيم

فتوى حول الصيام في البلاد التي لا يتمايز فيها الليل والنهار،
أو تطول ساعات الليل

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ، وبعد
فقد وردتني أسئلة كثيرة حول صيام وصلاة المناطق التي لا يتمايز فيها الليل والنهار، أو أنها تطول فيها ساعات النهار لتصل إلى أكثر من 20 ساعة ، ولأن الموضوع في غاية من الأهمية ، وقد نوقشت في عدة ندوات ومجامع فقهية ، لذلك نذكرها ، ثم نستكمل الباقي :

أولا ً- فقد عقد المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث عدة ندوات حول هذا الموضوع ، من أهمها : الندوة العلمية حول «الصيام وأحكامه الفقهية في الدول الإسكندنافية استوكهولم- السويد في 22 شعبان 1436ه الموافق 9/6/2015 ، ونذكر هنا ما صدر منها بالنص :
( بدعوة كريمة من المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث التقى عدد من العلماء المتخصصين في الفقه والفلك والطب وبالتعاون مع المجلس السويدي للأئمة وبمشاركة فعالة من الأستاذ أكرم كلش نائب رئيس رئاسة الشؤون الدينية التركية وبحضور عدد كبير من أئمة المساجد والمراكز في الدول الإسكندنافية؛ السويد والنرويج وفنلندا والدنمارك انعقدت ندوة علمية بمدينة استوكهولم بمملكة السويد في المركز الإسلامي في يوم الثلاثاء 22شعبان 1436ه. حيث امتدت يوما كاملا مسبقة إلى شمال السويد بزيارة وفد متكون من أصحاب الفضيلة:
1. أ. د. علي محي الدين القره داغي نائب الرئيس للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث.
2. الدكتور عبد الله الجديع نائب الرئيس للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث.
3. الدكتور حسين حلاوة الأمين العام للمجلس
4. الدكتور أحمد جابالله الأمين العام المساعد للمجلس
5. الدكتور خالد حنفي عضو المجلس.
6. الأستاذ محمود الخلفي ؤئيس مجلس الأئمة بالسويد .
حيث شاهد الوفد أحوال الشمس في هذه المدينة واستمع إلى أهلها وإلى مجموعة من الأخوة الكرام الذين قدموا من مدينة أميو وشرحوا أوضاع منطقتهم التي تفتقد فيها علامتا العشاء والفجر.
وقد عقدت الندوة أربع جلسات علمية بعد الجلسة الافتتاحية التي افتتحت بتلاوة من القرآن الكريم وكلمة ترحيبية من الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ثم كلمة رئيس مجلس الأئمة بالسويد ثم كلمة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث التي ألقاها أ. د. علي محي الدين القره داغي نائب رئيس المجلس بيّن أهمية الندوة وخطورة الإختلافات التي فرّقت الأقلية الإسلامية في البلد الواحد إلى عدة فرق ثم ألقى فضيلة الدكتور أكرم كلش نائب رئيس الشؤون الدينية بالجمهورية التركية كلمة دارت حول موضوع الندوة.
بعدها تداول الحاضرون الأبحاث والأوراق التي قدمت إلى الندوة وبعد المناقشات المستفيضة والمداخلات الكثيرة حيث أتيح المجال لكل من أراد التحدث في هذه المسألة وبعد استعراض بعض التجارب العملية بهذا الشأن. توصلت الندوة إلى ما يأتي:
أ‌. إن ما يجب التأكيد عليه –وبخاصة بالنسبة للأقليات المسلمة- ما يأتي:
1. الحفاظ على وحدة المسلمين في داخل أوروبا بصورة عامة، وفي داخل الدولة الواحدة بصورة خاصة فلا يجوز لهم وهم في بلد واحد أن يختلفوا في الشعائر الدينية والمواقيت الأساسية للصلوات والصيام والأعياد فهذا يتعارض مع مقاصد الشريعة في الشعائر التعبدية، والأدلة العامة التي تدعوا إلى وحدة الشعائر والمشاعر أكثر من أن تحصى وأن الاختلاف فيهما معا أو في أحدهما سيترتب آثار سلبية على الانسجام والتعاون والإحساس بالجسد الواحد بالإضافة إلى أنه قد يكون من آثاره اتهامات متبادلة بالبدعة أو الفسق أو التكفير وكل ذلك من المحظورات الشرعية داخل الأمة الواحدة التي يريدها الله تعالى أن تكون خير أمة أخرجت للناس تعبدا وسلوكا وقدوة.
2. إن القضايا الجوهرية العامة التي تتعلق بالأقلية الإسلامية لا ينبغي أن يفتي فيها شخص بناء على فتواه الخاصة ، ولا أن ينقض فتوى مجمع فقهي معتبر.
3. وقد ناقشت الندوة الموضوعين الأساسيين وهما:
أ‌. موضوع المناطق التي لا تغيب فيها الشمس طوال الأربع والعشرين ساعة في بعض الأشهر مدى السنة حيث اتفقت الندوة على أن هذه المناطق تعامل من حيث أوقات الصلوات والصيام معاملة المناطق القطبية ولكن مع فارق جوهري وهو أن هذه المناطق لها أوقات معتدلة خلال السنة ولذلك فإن القياس عليها والتقدير بها أولى فى الأيام التى لا تغيب فيها الشمس ، والمراد بالأوقات المعتدلة :الأوقات التي يتساوى فيها الليل مع النهار في تلك المناطق كل منطقة بحسبها.
ب‌. بالنسبة لأوقات الصلوات والصيام في المناطق التي تغرب فيها الشمس وتفتقد فيها علامتا العشاء والفجر حتى تشرق الشمس في هذه الحالات يقدر وقت العشاء والإمساك في الصوم ووقت صلاة الفجر بحسب آخر فترة يتمايز فيها الشفقان.

ج. وبالنسبة لصلاة الفجر والإمساك (في المناطق المذكورة في الفقرة السابقة (ب) فإن في هذا الأمر سعة حيث يجوز أن تقدر الفترة بين صلاة الفجر والإمساك وبين طلوع الشمس بساعة وخمس دقائق.( حيث أن الفقرة السابقة قد حددت وقت الفجر والإمساك بحيث آخر فترة يتمايز فيها الشفقان)

التوصيات:
1. توصي الندوة بأن تراعى الفتوى أحوال المسلمين في أوروبا من حيث الأعمال والوظائف والدراسة والمرض والعجز عن الصيام والمشقة التي تؤدي إلى عجز أصحاب المهن عن القيام بأعمالهم.
2. توصي الندوة الأئمة ومسؤولي المراكز والجمعيات الإسلامية في أوروبا بالتخفيف على الناس والتيسير عليهم بالاختيارات الفقهية التي اعتمدها المجلس الأوربي للإفتاء البحوث والتي تمكن المسلم الأوروبي من العيش بدينه في المجتمعات الأوربية وذلك كالجمع بين المغرب والعشاء وتقديم صلاة التراويح على صلاة العشاء والجمع بين المغرب والعشاء والتراويح بعد وقت مناسب للإفطار من دخول وقت المغرب.
3. تؤكد الندوة على قرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بالتحديد المسبق لبداية الأشهر القمرية بالحسابات الشرعية.
4. توصي الندوة الأئمة وعموم المسلمين في أوروبا، وخصوصا عند تأخر أوقات الصلوات برعاية حقوق الجيران وتجنب إزعاجهم والالتزام بالأخلاق الإسلامية في التعامل وبقوانين البلاد.
5. توصي الندوة بتشكيل لجنة شرعية فلكية بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية التركية تقوم على رصد ومتابعة قضايا الأهلة والمواقيت في أوروبا ومساعدة مسلمي أوروبا على توحيد وضبط أوقات عباداتهم بما يجمع كلمتهم ويوحد صفوفهم)

ثانياً - قرار المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث (قرار رقم 97(7/20) حول اختلاف ساعات الصيام في البلدان ذات خطوط العرض العالية :
(درس المجلس مسألة اختلاف ساعات الصيام في البلدان ذات خطوط العرض العالية، حيث تطول ساعات الصيام إلى حدٍّ مفرط قد تصل إلى ما يقرب من ثلاث وعشرين ساعة.
ونظر المجلس في الآراء التي طرحها بعض العلماء، والتي تتلخص في أحد الاقتراحين التاليين:
الأول: أن يخصص لهذه البلدان ساعات من الصيام تعادل ما يصومه أهل مكة، ثم يفطر الصائمون من أهل هذه البلدان بعد انتهاء الوقت المحدد حتى ولو كانت الشمس ساطعة.
الثاني: أن يخصص لهذه البلدان ساعات من الصيام تعادل ساعات الصيام في أقصى ما وصل إليه سلطان المسلمين في فتوحاتهم الإسلامية.
ورأى المجلس صرف النظر عن هذين الرأيين لانعدام الدليل في مشروعيتهما ولمخالفتهما للأوقات المحددة للصيام من الفجر إلى غروب الشمس بنصوص صريحة من الكتاب والسنة.
ولذلك يرى المجلس أن يأخذ بما ذهب إليه قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي رقم (3) حول أوقات الصلوات والصيام في البلدان ذات خطوط العرض العالية الدرجات، المتخذ في الدورة الخامسة للمجلس بتاريخ 10 ربيع الثاني 1402 هـ الموافق لـ 4 شباط/ فبراير 1982 م والذي جاء فيه:
” وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم ما دام النهار يتمايز في بلادهم من الليل، وكان مجموع زمانهما أربعاً وعشرين ساعة. ويحلُّ لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيراً، فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد: وقد قال الله تعالى: ” وَكُلٌوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبيَّنَ لَكُمُ الخيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الخيْطِ الأسْوَدِ منَ الفجْرِ، ثمَّ أتِمُّوا الصّيَامَ إلى الليْلِ ” [ سورة البقرة: الآية 178 ].
ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله أو علم بالأمارات والتجربة أو إخبار طبيب أمين حاذق، أو غلب على ظنّه أن الصوم يُفضي إلى إهلاكه أو مرضه مرضاً شديداً أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه أفطر ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكّنَ فيه من القضاء. قال تعالى: ” فَمنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَريضَاً أو على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ منْ أيّامٍ أُخَرَ ” [ سورة البقرة: الآية 185 ]. وقال تعالى: ” لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسَاً إلا وُسْعَهَا ” [ سورة البقرة: الآية 286]، وقال تعالى: ” وَمَا جَعَلَ عليْكُمْ في الدِّينِ منْ حَرَجٍ ” [ سور الحج: الآية 78 ].”
ويرى المجلس أن المشقة التي تؤدي إلى عجز أصحاب المهن عن القيام بعملهم تجيز لهم الفطر.
كما يرى أن هناك توسعة في تحديد بداية الإمساك وبخاصة أن علامة الفجر الصادق مفقودة في هذه البلدان في أوقات معينة من السنة، فقد يكون في هذا تخفيف للمشقة الواقعة على المسلمين في تحديد أوقات صيامهم.
ويوصي المجلس بأن تفصّل الفتوى بحسب أحوال المسلمين في أوروبا من ناحية الأعمال والوظائف والمهن وأثر طول الصيام على ذلك وأثرها على حدوث المشقة للصائم.
كما يوصي المجلس بأن يتجه المسلمون في هذه البلدان لسؤال أهل الفتوى في بلدانهم عن مقدار المشقة المبيحة للإفطار بسبب طول النهار .)

ثالثاً- صدر قرار آخر من المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث (قرار رقم 2/12) معتمداً في معظمه على المجامع الفقهية أيضاً، نذكره لأهميته :
تداول أعضاء المجلس في موضوع مواقيت الصلاة والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العالية واستمعوا إلى الدراسات الشرعية والفلكية المقدمة من بعض الأعضاء، والعروض التوضيحية للجوانب الفنية ذات الصلة التي تمت التوصية بها في الدورة الحادية عشرة للمجلس وبناءً على ذلك قرر ما يلي:
أولاً: تأكيد القرار السادس الصادر عن المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بشأن مواقيت الصلاة والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العالية ونصه: (الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 12 رجب 1406 هـ إلى يوم السبت 19 رجب 1406هـ قد نظر في موضوع " أوقات الصلاة والصيام لسكان المناطق ذات الدرجات العالية ".
ومراعاة لروح الشريعة المبنية على التيسير ورفع الحرج وبناءً على ما أفادت به لجنة الخبراء الفلكيين، قرر المجلس في هذا الموضوع ما يلي:
أولاً- دفعاً للاضطرابات الناتجة عن تعدد طرق الحساب، يحدد لكل وقت من أوقات الصلاة العلامات الفلكية التي تتفق مع ما أشارت الشريعة إليه، ومع ما أوضحه علماء الميقات الشرعي في تحويل هذه العلامات إلى حسابات فلكية متصلة بموقع الشمس فوق الأفق أو تحته كما يلي:
(1) الفجر : ويوافق بزوغ أول خيط من النور الأبيض وانتشاره عرضاً في الأفق "الفجر الصادق" ويوافق الزاوية ( 18آ؛) تحت الأفق الشرقي.
(2) الشروق: ويوافق ابتداء ظهور الحافة العليا لقرص الشمس من تحت الأفق الشرقي ويقدر بزاوية تبلـغ ( 50´) دقيقة زاوية تحت الأفق.
(3) الظهر: ويوافق عبور الشمس لدائرة الزوال ويمثل أعلى ارتفاع يومي للشمس يقابله أقصر ظل للأجسام الرأسية.
(4) العصر: ويوافق موقع الشمس الذي يصبح معه ظل الشيء مساوياً لطوله مضاف إليه فيء الزوال، وزاوية هذا الموقع متغيرة بتغير الزمان والمكان.
(5) المغرب: ويوافق اختفاء كامل قرص الشمس تحت الأفق الغربي، وتقدر زاويته بـ (50) دقيقة زاوية تحت الأفق.
(6) العشاء: ويوافق غياب الشفق الأحمر حيث تقع الشمس على زاوية قدرها (17آ؛) تحت الأفق الغربي.
ثانياً- عند التمكين للأوقات يكتفى بإضافة دقيقتين زمنيتين على كل من أوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإنقاص دقيقتين زمنيتين من كل من وقتي الفجر والشروق.

ثالثاً. تقسم المناطق ذات الدرجات العالية إلى ثلاثة أقسام:
المنطقة الأولى: وهي التي تقع ما بين خطي العرض (45آ؛) درجة و(48آ؛) درجة شمالاً وجنوباً، وتتميز فيه العلامات الظاهرة للأوقات في أربع وعشرين ساعة طالت الأوقات أو قصرت.
المنطقة الثانية: وتقع ما بين خطي عرض (48آ؛ْ) درجة و(66آ؛) درجة شمالاً وجنوباً، وتنعدم فيها بعض العلامات الفلكية للأوقات في عدد من أيام السنة، كأن لا يغيب الشفق الذي به يبتديء العشاء وتمتد نهاية وقت المغرب حتى يتداخل مع الفجر.
المنطقة الثالثة: وتقع فوق خط عرض (66آ؛ْ) درجة شمالاً وجنوباً إلى القطبين، وتنعدم فيها العلامات الظاهرة للأوقات في فترة طويلة من السنة نهاراً أو ليلاً.
رابعاً- والحكم في المنطقة الأولى: أن يلتزم أهلها في الصلاة بأوقاتها الشرعية، وفي الصوم بوقته الشرعي من تبيّن الفجر الصادق إلى غروب الشمس عملاً بالنصوص الشرعية في أوقات الصلاة والصوم، ومن عجز عن صيام يوم أو إتمامه لطول الوقت أفطر وقضى في الأيام المناسبة.
خامساً- والحكم في المنطقة الثانية أن يعيّن وقت صلاة العشاء والفجر بالقياس النسبي على نظيريهما في ليل أقرب مكان تتميّز فيه علامات وقتي العشاء والفجر، ويقترح مجلس المجمع خط عرض (45آ؛) باعتباره أقرب الأماكن التي تتيسر فيها العبادة أو التمييز، فإذا كان العشاء يبدأ مثلاً بعد ثلث الليل في خط عرض (45آ؛) درجة يبدأ كذلك بالنسبة إلى ليل خط عرض المكان المراد تعيين الوقت فيه، ومثل هذا يقال في الفجر.
سادساً- والحكم في المنطقة الثالثة أن تقدر جميع الأوقات بالقياس الزمني على نظائرها في خط عرض (45آ؛) درجة، وذلك بأن تقسم الأربع والعشرين ساعة في المنطقة من (66آ؛) درجة إلى القطبين، كما تقسم الأوقات في خط عرض (45آ؛) درجة.

فإذا كان طول الليل في خط عرض (45آ؛) يساوي (8) ساعات، وكانت الشمس تغرب في الساعة الثامنة، وكان العشاء في الساعة الحادية عشرة جعل نظير ذلك في البلد المراد تعيين الوقت فيه، وإذا كان وقت الفجر في خط عرض (45آ؛) درجة في الساعة الثانية صباحاً كان الفجر كذلك في البلد المراد تعيين الوقت فيه وبُدئ الصوم منه حتى وقت المغرب المقدّر.
وذلك قياساً على التقدير الوارد في حديث الدجّال الذي جاء فيه: " قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض – أي الدجال – قال: أربعون يوماً، يوم كسنة ويوم كشهر، ويوم كجمعة... إلى أن قال: قلنا يا رسول الله: هذا اليوم كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: لا، اقدروا له قدره" [ أخرجه مسلم وأبو داود في كتاب الملاحم]. والله ولي التوفيق. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ثانياً: نظراً إلى أن هذه القضية اجتهادية وليست فيها نصوص قطعـية فلا يرى المجلس حرجـاً في الاعتماد على تقديرات أخرى صـادرة من هيئات فتوى إسـلامية مثل الاعتماد على درجـة انحطاط الشمس بدرجة (12)آ؛ الموافقة لصلاتي الفجـر والعشاء ومثل تحديد الفارق الزمني بين وقتي المغرب والعشاء ووقت الفجر وشروق الشمس بساعة ونصف.
وينصح المجلس الجهات الإسلامية المسؤولة في المساجد والمراكز الإسلامية باتباع الطريقة التي ذكرها المجلس والمتفقة مع ما انتهى إليه المجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة كما ذكر أعلاه.

ثالثاً: يؤكد المجلس قراره السابق المتخذ في الدورة الثالثة بشأن مشروعية الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء عند ضياع علامة العشاء أو تأخر وقتها، رفعاً للحرج وتيسيراً على المسلمين المقيمين في ديار الغرب، والله أعلم) انتهى قرار المجلس.

رابعاً – والخلاصة أن بلاد الأقليات الإسلامية في أوروبا لها ثلاثة حالات :

الحالة الأولى : من يعيش في البلاد القطبية التي يستمر فيها الليل ، أو النهار حوالى ستة أشهر مثلاً ، أو طوال الشهر الفضيل ، فإنهم يقدّرون صومهم بصوم أقرب البلاد ، أو بصوم مكة المكرمة على الراجح.

الحالة الثانية : الذين يعيشون بقرب البلاد القطبية بحيث يوجد فرق بين الليل والنهار في الظاهر ولكن الليل مظلم كما وصفه الله تعالى بل قد يغيب قرص الشمس ولكن أشعته باقية فهذه تلحق بالحالة الأولى التي ذكرتها الندوة قبل قليل .
وهذه الفتوى التي صدرت منها تحل لنا مشاكل المناطق التي ليلها أقل من ساعة ، حيث لا تعد ليلاً على التحقيق.

الحالة الثالثة : من يعيشون في بلاد يظهر فيها الليل والنهار ، ولكن النهار والليل طويل جداً ، والراجح هو أن ما دام وقتا الليل والنهار مميزين فإن وقت الصوم هو من الفجر إلى الليل كما دلت عليه آيات الصوم الكريمة في سورة البقرة ، والأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الموضوع ، وهذا هو المبدأ العام والأصل والقاعدة الكلية ، غير إنه إذا كان وقت الليل قصيراً جداً مثل عشرين دقيقة وأقل بحيث لا يسع لأكل لقيمات يقمن صلب الصائم ، فإن هذا الوقت القصير ليس الليل المراد في آيات الصوم والأحاديث الذي يسع للأكل والشرب والجماع حيث يقول الله تعالى : ( وكلوا واشربوا حتى يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل )[62] ويقول : ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم )[63] ، ومن هنا فالقول بالتقدير بأقرب البلاد هو الأرجح ، لأن الأحكام التكليفية منوطة بالامكان المعتاد والطاقة ومبنية على اليسر وعدم الحرج الشديد ، وقد أكدت آيات الصيام نفسها : اليسر وعدم العسر والحرج فقال تعالى في الآية التي تتحدث عن فريضة صيام رمضان : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة وتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون )[64] ويدل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم )[65] وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحد إلى غلبه ، فسددوا وقاربوا وأبشروا ...)[66] فقد بنيت التشريعات الاسلامية عامة على السماحة واليسر والطاقة والرفق بالناس دون عنت ولا ارهاق ، وظهرت هذه السماحة وهذا اليسر في فريضة الصوم في الترخيص للمريض أي مرض والمسافر بالافطار وكذلك للحامل والمرضع ، وذلك لأن القول باعتماد ذلك الوقت القصير لليل يؤدي إلى وجوب الصوم عليهم دون التمكن من الأكل ، وبالتالي يؤدي إلى نوع من الوصال المنهي عنه ، وتترتب عليه النتيجة التي تترتب على الوصال وهي الضعف والضغط على النفس ، وتعذيب النفس والتشديد عليها ، وكل ذلك كان مكروهاً أو محرماً في هذه الشريعة التي تقر بأن للنفس حقاً ، وللبدن حقاً .
بل إن القول بوجوب الصيام عليهم من الاكتفاء بتلك الدقائق لليل يؤدي إلى نوع من الهلاك ، إذ أن ذلك فوق الوصال ليومين أو ثلاثة ، وإنما هو لثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين يوماً ، فلذلك ، فاعتبار هذا الاحتمال متعارض مع مقاصد الشريعة الاسلامية ومبادئها وأحكامها ، فلا ينبغي اعتماده .

لذلك فنحن مجموعتين من النصوص الشرعية :
مجموعة منها تدل على وجوب الصيام على من شهد شهر رمضان إلاّ من كان مريضاً أو على سفر ، فعلى ضوء ذلك يجب عليهم أن يصوموا فوراً ولكنهم بما أن ليلهم ليس ليلاً يؤدي فيه الأكل والشرب ونحوهما ولا يسع ذلك ، وبما أنه يترتب على عدم الأكل والشرب الهلاك ، أو نوع من الهلاك فلا بدّ من مخرج ، وهذا المخرج هو إما أن يقال : يعطى لهم من الوقت بمقدار ما يسع أكلهم أو شربهم ، لكن هذا القول لا يقوم على معيار منضبط ، إذ أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والشعوب ، ولذلك فهو قول لا يمكن اعتماده ، لأن الأمور الشرعية منضبطة بالعلل والأسباب المحددة وبالمقادير المحددة .
وإما أن يقال إن أهل تلك البلاد يعتمدون على أوقات أقرب بلد إليهم يكون الليل فيه يسع للأكل والشرب ونحوهما ، أو بعبارة الفقهاء يقدرون ليلهم ونهارهم بأقرب بلد إليهم ، فهذا القول هو الراجح المعتمد ، لأنه يعتمد على معايير منضبطة قال به الفقهاء في تقدير أوقات الصلوات عندما تتداخل كما سبق ، وقد أفتى بذلك الشيخ شلتوت في فتاويه ولا ضير في كون إفطارهم قبل الليل ، لأن ذلك الوقت هو وقت الضرورات وكما هو الحال لصيام أهل القطبين حيث يصومون في الليل مثلاً .
ومجموعة من النصوص الشرعية تدل على أن الصيام محدد بالفجر إلى الليل ، فعلى ضوء ذلك لا يجوز التقدير بأقرب البلاد ، ولأنه يؤدي إلى أن يفطروا في النهار قبل دخول ليلهم القصير جداً .
فعلى ضوء ذلك فما دام صيامهم غير ممكن لما ذكرنا من الهلاك فيكون الواجب هو القضاء في أيام يكون ليلها مناسباً قياساً على صيام المريض والمسافر .
وهذا القول في الظاهر له وجاهته لكنه يؤدي إلى أن يكون الواجب عليهم أساساً هو القضاء دون الأداء ، وأن يحرموا من بركة شهر رمضان ، وان يختلف حالهم عن بقية المسلمين ، لذلك قلنا : الأفضل هو القول الأول ..
والخلاصة أن كلا القولين مقبول له أدلته ووجاهته ، وعلى أي حال فإنه إذا أدى صيامهم إلى الاضرار بهم ، فإنه يجوز للمتضرر أن يفطر ثم يقضي ، ولكن هذا الحكم يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والظروف ، ولا يختلف الحكم فيما لو كان نهارهم قصيراً جداً بأن يكون نصف ساعة أو أقل أو أكثر بقليل ، ولكن في هذه الحالة فالقول بالتقدير هو الراجح ، لأنه يجمع بين المجموعتين من النصوص والله أعلم .
أما البلاد التي يكون نهارها طويلاً بأن يصل مثلاً إلى عشرين ساعة أو أكثر كما هو الحال بالنسبة لبعض بلاد أوروبا التي يصل فيها النهار في بعض الأوقات إلى 22 ساعة أو أكثر فإن صيام شهر رمضان واجب عليهم بدون خلاف ، وذلك لوجود الليل وتمايزهما تمايزاً واضحاً ووجود زمن مناسب للأكل والشرب وهو الأكثر من ساعة ، فالصوم الشرعي يبتدئ بنص القرآن الكريم من الفجر إلى الليل دون النظر إلى مدة الليل أو النهار ، فإن مجرد طول النهار لا يعدّ عذراً شرعياً يبيح الفطر ، وإنما يباح الفطر إذا غلب على ظن الإنسان بأمارة ظهرت أو تجربة وقعت أو بإخبار طبيب حاذق عادل أن صومه في هذه المدة يفضي إلى المرض ، أو إلى اعياء شديد يضره فيكون حكمه حكم المريض الذي يخشى التلف ، أو يزيد مرضه ، أو يبطئ شفاؤه إذا صام ، ومن هنا فإذا كان صومه في المدة الطويلة يؤدي إلى إصابته بمرض أو ضعف أو إعياء يقيناً أو في غالب الظن بإحدى الوسائل العلمية التي ذكرناها آنفاً حلّ له الترخيص بالفطر ، وإذا كان لا يؤدي إلى ذلك حرم عليه الفطر ، علماً بأن هذا الحكم ليس عاماً لأهل تلك البلاد من المسلمين وإنما يختلف الحكم حسب قدراتهم وحالاتهم ، وقد أفتى بمثل ذلك فضيلة الشيخ حسنين مخلوف حيث قال : ( وأما البلاد التي تطلع فيه الشمس وتغرب كل يوم إلاّ مدة طلوعها تبلغ نحو عشرين ساعة بالنسبة للصلاة التي يجب عليم أدؤها في أوقاتها لتميزها تميزاً ظاهراً ، وبالنسبة للصوم يجب عليهم الصوم في رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هناك إلاّ إذا أدى الصوم إلى ضرر بالصائم وخاف من طول مدة الصوم الهلال أو المرض الشديد فحينئذ يرخص له الفطر ، ولا يعتبر في ذلك مجرد الوهم والخيال ، وإنما المعتبر عليه الظن بواسطة الامارات او التجربة أو إخبار الطبيب الحاذق بأن الصوم يفضي إلى الهلال أو المرض الشديد أو زيادة المرض ، أو بطء البرء ، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص ، فلكل شخص حالة خاصة ، وعلى أن أفطر في كل هذه الأحوال قضاء ما أفطره بعد زوال العذر الذي رخص له من أجله الفطر ... )[68] وقد أيدّ هذه الفتوى قرار لهيئة كبار العلماء بالسعودية[69] .
وقد خالفتهم دار الافتاء المصرية حيث أجازت لمسلمي النرويج وغيرهم مما هو على وضعهم من طول النهار في شهر رمضان ان يقدروا زمن صومهم بصوم أهل مكة ، او المدينة ، أو أن يقدروا بأقرب البلاد المعتدلة إليهم ، وأن يبدؤا بالصوم مرتبطين بفجر تلك البلاد وليلها ولا يتوقفون على غروب الشمس ، فقد قال الشيخ شلتوت : ( صيام ثلاث وعشرين ساعة من أصل أربع وعشرين تكليف تأباه الحكمة من أحكم الحاكمين والرحمة من أرحم الراحمين )[70] .
والراجح هو القول الأول ، لأن النصوص الشرعية قد حددت فترة الصيام بالنهار من الفجر إلى الليل فقال تعالى : ( وكلوا واشربوا حتى يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل )[71] وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم )[72] فما دام الليل والنهار مميزين فيجب الالتزام بهما ، ولا ينبغي الخروج إلاّ للضرورة ، ولا ضرورة ههنا ، إذ أن غير القادر على هذا الصيام الطويل لمرضه ، أو ضعفه أو لأنه يؤدي إلى اعياء شديد أو نحو ذلك مما ذكرناه آنفاً يجوز له الافطار ، ثم يجب عليه القضاء في وقت آخر مناسب.

خامساً - لا مانع شرعاً من الجمع بين صلاتي العشاء والمغرب تقديماً او تأخيراً رفعاً للحرج في هذه الظروف الحرجة، كما أنه لا مانع أيضاً شرعاً من تقديم صلاة التراويح على العشاء ، لأن وقتها يبدأ من بداية الليل عند جماعة من السلف الصالح ، والخلاصة أن ديننا دين يسر وليس بعسر ، ودين رحمة يسع كل هذه الاجتهادات ونحوها ما دامت صادرة من أهل الاجتهاد وفي مجل الاجتهاد .
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

كتبه الفقير إلى ربه
أ.د. علي محيي الدين القره داغي
الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المســـــلمين
نائب رئيس المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث


من بدل دينه فاقتلوه » ‏ وما معناه ؟ الشيخ صالح الفوزان حفظه الله .

$
0
0
نص السؤال ما مدى صحة الحديث القائل‏‏ ‏‏: « من بدل دينه فاقتلوه » ‏ وما معناه ؟ وكيف نجمع بينه وبين قوله تعالى‏‏ : ‏( ‏لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) ، وبين قوله تعالى‏‏ : ‏( ‏وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ) ‏ ، وبين الحديث القائل‏‏ : « ‏‏أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل » وهل يفهم أن اعتناق الدين بالاختيار لا بالإكراه‏؟‏

نص الإجابة أولًا: الحديث ‏‏« من بدل دينه فاقتلوه » حديث صحيح رواه البخاري وغيره من أهل السنة بهذا اللفظ‏‏ : « ‏من بدل دينه فاقتلوه‏ » وأما الجمع بينه وبين ما ذكر من الأدلة فلا تعارض بين الأدلة ولله الحمد‏؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم‏‏ : « ‏‏من بدل دينه فاقتلوه » ‏[‏رواه الإمام البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‏]‏ في المرتد الذي يكفر بعد إسلامه فيجب قتله بعد أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، وأما قوله تعالى‏‏ : ‏( ‏لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ) ‏[‏البقرة ‏‏: 256‏]‏ وقوله تعالى‏‏ : ‏( ‏وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ ) ‏[‏يونس :‏‏ 99‏]‏ فلا تعارض بين هذه الأدلة ؛ لأن الدخول في الإسلام لا يمكن الإكراه عليه ؛ لأنه شيء في القلب واقتناع في القلب ولا يمكن أن نتصرف في القلوب وأن نجعلها مؤمنة هذا بيد الله عز وجل هو مقلب القلوب ، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء‏‏ ، لكن واجبنا الدعوة إلى الله عز وجل والبيان والجهاد في سبيل الله لمن عاند بعد أن عرف الحق وعاند بعد معرفته فهذا يجب علينا أن نجاهده ، وأما أننا نكرهه على الدخول في الإسلام ونجعل الإيمان في قلبه هذا ليس لنا ، وإنما هو راجع إلى الله سبحانه وتعالى ، لكن نحن أولًا ندعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة ونبيّن للناس هذا الدين‏‏ ، وثانيًا‏‏ نجاهد أهل العناد وأهل الكفر والجحود حتى يكون الدين لله وحده عز وجل حتى لا تكون فتنة‏‏ ، أما المرتد فهذا يقتل ؛ لأنه كفر بعد إسلامه وترك الحق بعد معرفته فهو عضو فاسد يجب بتره وإراحة المجتمع منه ؛ لأنه فاسد العقيدة ويخشى أن يفسد عقائد الباقين ؛ لأنه ترك الحق لا عن جهل وإنما عن عناد بعد معرفة الحق فلذلك صار لا يصلح للبقاء فيجب قتله فلا تعارض بين قوله تعالى‏‏ : ‏( ‏لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) ‏[‏البقرة ‏‏: 256‏]‏ وبين قتل المرتد ؛ لأن الإكراه في الدين هنا عند الدخول في الإسلام ، وأما قتل المرتد فهو عند الخروج من الإسلام بعد معرفته وبعد الدخول فيه‏‏ على أن الآية قوله تعالى‏‏ : ‏( ‏لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) ‏[‏التوبة ‏‏: 5‏]‏ فيها أقوال للمفسرين منهم من يقول‏‏: إنها خاصة بأهل الكتاب وأن أهل الكتاب لا يكرهون وإنما يطلب منهم الإيمان أو دفع الجزية فيقرون على دينهم إذا دفعوا الجزية وخضعوا لحكم الإسلام وليست عامة في كل كافر ، ومن العلماء من يرى أنها منسوخة بقوله تعالى‏‏ : ‏( ‏فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) ‏ [‏التوبة :‏‏ 5‏]‏ فهي منسوخة بهذه الآية‏‏ ، ولكن الصحيح أنها ليست منسوخة وأنها ليست خاصة بأهل الكتاب ، وإنما معناها أن هذا الدين بيِّن واضح تقبله الفِطَرُ والعقول وأن أحدًا لا يدخله عن كراهية وإنما يدخله عن اقتناع وعن محبة ورغبة‏‏ هذا هو الصحيح‏ .

موقع الشيخ الفوزان حفظه الله

الصاعقة الشهابية في ان حد المرتد قتل

$
0
0
بسم الله العزيز المنان ثم الصلاة والسلام على افضل الانام ومن كان على سبيله ونهجه متبع الى يوم البعث والجزاء
اما بعد :
ان رسول الله عليه الصلاة والسلام قال (من بدل دينه فاقتلوه) اخرجه صحيح البخاري اصح كتاب بعد كلام الرحمن على وجه الارض باعتراف ائمة الاسلام كالنووي والذهبي وغيرهم من ائمة الاسلام
ويعضد هذا الحديث (المفارق لدينه التارك للجماعة) وكذلك اجماع الصحابة قاطبة في زمن ابي بكر الصديق استحقاق المرتدين عن بعض شرائع الإسلام كالزكاة للقتال، فكيف بمن رفض الدين كله.
ولكن سفهاء الاحلام اليوم يعضدون ويعضون بالنواجذ على شبهات واهية لا تقاوم الادلة الصحاح من قول النبي عليه الصلاة والسلام والاجماع الذي لا يخرق والذي يخالفه بقول اخر يسمي قول شاذا ولا يخرقه العلماء المتاخرين فما بالكم باقواما معاصرين؟
وقد نقل إجماع العلماء على ذلك جمع من أكابر أهل العلم، قال ابن عبد البر: «من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك»، وقال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد»، وغيرهم ممن نقل الإجماع.
وإذا تقرر هذا من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل خلفائه، والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين على مر الأعصار، ومختلف الأمصار = تبين لك أن هذا هو الحق بلا مرية.وشمس لها ضياء لا مغطي عليها وقمر في ليلته يوم يكون بدرا
لا يصح في الاذهان شيء - اذا احتاج النهار الى دليل
وأنه لا يمكن أن يكون الحق غائبا عن الأمة والأئمة كل هذه الدهور، وكانت الأمة التي هي خير الأمم وأهداها في ضلال عن حكم الله،
حتى جاء بعض المعاصرين فاكتشف أن هذا القول باطل، وأنهم لم يفهوا القرآن وأن هذا الحكم مخالف لنص قطعي الدلالة، وهو قوله تعالى: (لا إكراه في الدين)!
سبحان الله كيف تكون قطعية الدلالة، ويجمع العلماء على ترك العمل بها؟! نعم هي قطعية الدلالة على أنه لا يُكره أحد على الدخول في الإسلام، فهذا محل إجماع بين العلماء. لكن مسألتنا هنا غير هذه،
فالكلام في عقوبة من دخل في الإسلام، ثم ارتد عنه، لا في أنه لا يجبر أحد في الدخول فيه، فهذا ليس في الآية دلالة عليه لا قطعية ولا ظنية.
والنصوص متكاثرة جدا في إثبات معاقبة المسلم الذي يترك الواجبات؛ كالصلاة والزكاة والصيام، أو يفعل المحرمات كالزنا وشرب الخمر، أفيعاقب على هذه المحرمات ولا يعاقب على الكفر الذي هو أشد منها وأعظم بالإجماع؟! أي تناقض هذا؟! ثم ذهبوا يحشدون من الشبهات على هذا الحكم حشدا،
ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية إذ قال: «اعلم أنه ما من: حق ودليل إلا ويمكن أن يرد عليه شُبه سوفسطائية؛ فإن السفسطة: إما خيال فاسد، وإما مُعاندة للحق، وكلاهما = لا ضابط له؛ بل هو بحسب ما يخطر للنفوس من: الخيالات الفاسدة، والمعاندات الجاحدة».
وصدق وبر، فكل حكم ودليل يستطيع المجادل أن يشغب عليه بأنواع من الاعتراضات تغر بعض من يتأثر بالضجيج، ومن ليس عنده تأصيل علمي. هل يمكن أن يغيب الحق عن الأمة المشهود لها بالخيرية على مر عصورها،
حتى يكتشفه من ليس له قدم صدق في الأمة: علما ولا عملا، بل عامتهم ممن يضيق بالأحكام التي لا ترضي كفرة الغرب، فيتسلطون عليها بالتأويل الذي هو من جنس تأويل الرافضة والقرامطة وسائر أصناف أهل البدع لشرائع الإسلام؟!
واخيرا لا اقول الا الحقيقية أن أولئك المشكّكين ليسوا من أهل الإستدلال حتى يستدلّ عليهم ؛ بل هم أهل أهواء ، يريدون الوصول إلى غاياتهم بأيّ وسيلة ،
على حدّ المثل السائر : " عنزةٌ ولو طارت " ؟!! والغالب فيهم أنهم أصحاب لوثةٍ علمانية أو ليبراليةٍ ؛ قلّما يخطئهم ذلك .
ولكن في الختام اقول نعم قد يتضرّر من أقوالهم وشبهاتهم بعض ضعاف العلم والإيمان ، فعسى الله أن ينفعني بما كتبتَ وسطرتَ .وصلى الله وسلم على محمد خير الانام واله واصحابه اجمعين

مطوية (عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ)

$
0
0
اللَّهُمَّ أَثِبْنِي على عَمَلِي هذا أَحْسَنَ الثَّوَابِ واجعل ثواب هذه المطوية في ميزان حسناتي وحسنات والديَ ولمن يقرا وينشر هذه المطوية آمين والدال على الخير كفاعله فاحرص على نشر هذه المطوية عسى ان تكون لك صدقة جارية
لقراءة المطوية اضغط هنا
https://jpst.it/Ju1x
لرفع ملف المطوية اضغط هنا
http://www.up-00.com/?m6H0
اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	لا 1.JPG
المشاهدات:	75
الحجـــم:	282.8 كيلوبايت
الرقم:	10686اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	لا 2.JPG
المشاهدات:	82
الحجـــم:	225.5 كيلوبايت
الرقم:	10687
المصغرات المرفقة
عدم قدرتك على تحميل المرفقات يرجع لأحد الأسباب التالية: لم تقم بتسجيل الدخول، لست عضواً في الملتقى، حسابك غير مفعل أو مخالف لميثاق التسجيل.

إتحاف الكرام بمئة وأربعين حالة ترث المرأة فيها أضعاف الرجل في الإسلام

للهواتف والآيباد مفاتيح للتعامل مع القرآن كتاب الكتروني رائع

$
0
0
للهواتف والآيباد مفاتيح للتعامل مع القرآن كتاب الكتروني رائع
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
مفاتيح للتعامل مع القرآن
د صلاح عبد الفتاح الخالدي


يقول المؤلف : مفاتيح التعامل مع القرآن، لا بدّ من الوقوف عليها ومعرفتها، واستخدامها فى استخراج كنوز القرآن المذخورة فيه لقد حرصنا أن نضع هذه المفاتيح بين يدى أهل القرآن وجنوده وحملته، ليتعرفوا عليها، ويقفوا عليها، ويستخدموها فى صلتهم بالقرآن، وتعاملهم معه، وأخذهم عنه، واستخراجهم لكنوزه وعندها سيقفون على ما لم نقف عليه، ويلاحظون ما فاتتنا ملاحظته، ويستخرجون منه المزيد من الكنوز واللطائف والمعارف، والدروس والعبر والعظات، والمعانى والحقائق والتقريرات. وها هى ذى أقدمها لأهل القرآن وجنوده، راجيا أن يجدوا فيها بعض ما يعينهم على تحقيق هذه الغاية .. إننى أدعوا القراء الكرام إلى أن يقبلوا على هذه المفاتيح بنظرات فاحصة، وملكة نقدية، وأرجو أن يصححوا لى فهمى، ويصوبوا لى استنتاجى، ويستدركوا على كلامى


حجم الكتاب 183 كيلوبايت












رابط تنزيل الكتاب بصيغة epub يحتاج لفك الضغط ببرنامج رار


http://e-ae.net/archive/EPUB/A3.epub


أو


http://up.top4top.net/downloadf-162lxs41-rar.html




رابط تنزيل الكتاب بصيغة pdf


http://up.top4top.net/downloadf-162d7i12-pdf.html


أو


http://www.sunnahway.net/up/do.php?id=4691




فلنتعاون لنشره على مواقع أخرى . الدال على الخير كفاعله


ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

حكم اعطاء الزكاة للأقارب عند الشافعية

$
0
0
روضة الشافعية:
📌 مسألة

【 حكم دفع الزكاة للأقارب 】

من كان من الأقارب تلزم صاحب الزكاة نفقته فلا يجوز دفع الزكاة إليهم من سهم الفقراء والمساكين ويجوز من غير هذا السهم كسهم الغارمين وابن السبيل وغيرها.
ومن تلزم نفقتهم هم :-
1- الأب وإن علا
2- الولد وإن نزل.
3- الزوجة.
وأما غير هؤلاء من الأقارب كالإخوة والأخوات والزوج وغيرهم فلا مانع من اعطائهم من الزكاة بل هم أولى من غيرهم.

🔹قال النووي
(قَالَ أَصْحَابُنَا لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَدْفَعَ إلَى وَلَدِهِ وَلَا وَالِدِهِ الَّذِي يَلْزَمُهُ نفقته من سهم الفقراء والمساكين لعلتين (احداهما) أَنَّهُ غَنِيٌّ بِنَفَقَتِهِ (وَالثَّانِيَةُ) أَنَّهُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ يَجْلِبُ إلَى نَفْسِهِ نَفْعًا وَهُوَ مَنْعُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ)

🔹وقال أيضا
(قَالَ أَصْحَابُنَا وَيَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ إلَى وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِينَ وَالْمُكَاتَبِينَ وَالْغَارِمِينَ وَالْغُزَاةِ إذَا كَانَا بِهَذِهِ الصِّفَةِ)
📚المجموع.

🔹وقال الشربيني
( (من تلْزم الْمُزَكي نَفَقَته) بزوجية أَو بعضية (لَا يَدْفَعهَا) إِلَيْهِم (باسم) أَي من سهم (الْفُقَرَاء) وَلَا من سهم (الْمَسَاكِين) لغناهم بذلك وَله دَفعهَا إِلَيْهِم من سهم بَاقِي الْأَصْنَاف إِذا كَانُوا بِتِلْكَ الصّفة)
📚الإقناع.

🔘 أما إذا لم تجب نفقة هؤلاء فلا مانع من إعطاء الزكاة لهم في بعض الحالات
🔹قال النووي :
(وَأَمَّا) إذَا كَانَ الْوَلَدُ أَوْ الوالد فقيرا أو مسكينا وقلنا في فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ فَيَجُوزُ لِوَالِدِهِ وَوَلَدِهِ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَيْهِ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْأَجْنَبِيِّ)
📚المجموع

☜ قلت بعض الحالات لأن هناك حالات لا تجب فيها النفقة ولا تجوز فيها الزكاة كالزوجة الناشز لا تجب نفقتها ولا يجوز دفع الزكاة لها لأنها سبب المنع قالوا كالكسوب

✿ ومن الحالات التي نصوا على جواز إعطاء من تلزم نفقتهم :-
⇦ الحالة الأولى :- إذا كان للمعطى (الآخذ) من تلزمه نفقته (كالولد معه زوجه أو كالزوجة معها أم أو أب) ولا تلزم المعطي

🔹قال في إعانة الطالبين
(ولا يلزم من وجوب نفقته على أبيه، غناه، لجواز أن يكون له عائلة كزوجة، ومستولدة يحتاج للنفقة عليهما، فيأخذ من الزكاة ما يصرفه في ذلك، لأنه إنه يجب على أصله نفقته، لا نفقة عياله، فيأخذ من صدقة أبيه ما زاد على نفقة نفسه.)

⇦ الحالة الثانية:-
إذا لم تحصل الكفاية بنفقتهم
🔹قال تقي الدين الحصني :
(وَهَذَا فِيمَا إِذا حصل لَهُم الْكِفَايَة بنفقتهم أما من لَا يَكْتَفِي فَلهُ الْأَخْذ حَتَّى لَو كَانَت الزَّوْجَة لَا تكتفي بِنَفَقَة الزَّوْج قَالَ الْقفال بِأَن كَانَت مَرِيضَة أَو كَثِيرَة الْأكل أَو كَانَ لَهَا من يلْزمهَا نَفَقَته فلهَا أَخذ الزَّكَاة)

وقال الانصاري
(وَلَوْ لَمْ تَكْتَفِ الزَّوْجَةُ بِنَفَقَتِهَا أُعْطِيت بَاقِي كِفَايَتِهَا مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ أَوْ الْمَسَاكِينِ)
📚 أسنى المطالب

⇦ ومن الصور أيضا إذا كانت الأم متزوجه مع غير الأب فإنه لا تلزم الأبن نفقتها في هذا الحالة.
ومظان مثل هذه المسائل كتاب النفقات.

🔵 حكم إعطاء الزكاة للزوج.
قال النووي
(قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ ذَاتَ مَالٍ فَلَهَا صَرْفُ زَكَاتِهَا إلَى الزَّوْجِ إذَا كَانَ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ سَوَاءٌ صُرِفَتْ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ أَوْ نَحْوِهِمْ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا نَفَقَتُهُ فَهُوَ كَالْأَجْنَبِيِّ وَكَالْأَخِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَقَارِبِ الَّذِينَ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ وَدَفْعُهَا إلَى الزَّوْجِ أَفْضَلُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ)

🔸تنبيه :
اعطاء الاقارب من زكاة الاموال والفطر وكذا الكفارات له نفس الحكم

•┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈•
روضة الشافعية
📱تليجرام
https://goo.gl/6K9Qaz

حكم من ينتظرون الإمام حتى يركع ثم يقومون للركوع

$
0
0
روضة الشافعية:
📌 مسألة

【 من ينتظر الإمام حتى يركع ثم يركع معه 】

تكثر في رمضان - في صلاة التراويح- ظاهرة الجلوس حتى يركع الإمام فإذا ركع قام المأموم ليدرك الركعة
فهل تحسب له هذه الركعة أم لا؟
⇦ أولا : مما لا شك فيه أن الأجور تتفاوت فليس من قام الركعة كاملة كمن تقاعس حتى إذا ركع الإمام قام ليركع معه.
⇦ ثانيا : الأفضل لمن شعر بالتعب أن يكبر جالسا وينتظر حتى يركع الإمام فيقوم ويركع معه.
⇦ ثالثا : نص علماء الشافعية على أن المأموم يدرك الركعة بإدراك ركوع الإمام وإن قصر المأموم فلم يحرم حتى ركع الإمام.
ومن الشافعية من قال بعدم إدراك الركعة لتقصيرة في تضييع اركان في الصلاة
✿ وهذه نصوصهم في المسألة :
🔹 قال الشربيني
(وَإِنْ أَدْرَكَهُ) أَيْ الْمَأْمُومُ الْإِمَامَ (رَاكِعًا أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ) ، لِخَبَرِ «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلَاةِ قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الْإِمَامُ صُلْبَهُ، فَقَدْ أَدْرَكَهَا» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى: كِتَابُ صِفَةِ الصَّلَاةِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّهُ يُدْرِكُ الرَّكْعَةَ سَوَاءٌ أَتَمَّ الْإِمَامُ الرَّكْعَةَ فَأَتَمَّهَا مَعَهُ أَمْ لَا كَأَنْ أَحْدَثَ فِي اعْتِدَالِهِ، وَسَوَاءٌ أَقَصَرَ الْمَأْمُومُ فِي تَحَرُّمِهِ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ ثُمَّ أَحْرَمَ أَمْ لَا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ وَهُوَ كَذَلِكَ، وَحَكَى ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ بَعْضِ شُرُوحِ الْمُهَذَّبِ أَنَّهُ إذَا قَصَّرَ فِي التَّكْبِيرِ حَتَّى رَكَعَ الْإِمَامُ لَا يَكُونُ مُدْرِكًا لِلرَّكْعَةِ)
📚 مغني المحتاج

🔹وقال ابن حجر الهيتمي
(وَإِنْ أَدْرَكَهُ) أَيْ الْمَأْمُومُ الْإِمَامَ (رَاكِعًا أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ) أَيْ مَا فَاتَهُ مِنْ قِيَامِهَا وَقِرَاءَتِهَا، وَإِنْ قَصَّرَ بِتَأْخِيرِ تَحَرُّمِهِ لَا لِعُذْرٍ حَتَّى رَكَعَ )
📚 تحفة المحتاج

🔹وقال زكريا الانصاري
(فَرْعٌ تُدْرَكُ الرَّكْعَةُ بِإِدْرَاكِ الرُّكُوعِ الْمَحْسُوبِ) لِلْإِمَامِ، وَإِنْ قَصَّرَ الْمَأْمُومُ فَلَمْ يُحْرِمْ حَتَّى رَكَعَ إمَامُهُ)
📚 أسنى المطالب

•┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈•
روضة الشافعية
📱تليجرام
https://goo.gl/6K9Qaz

مطوية (وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ)

$
0
0
اللَّهُمَّ أَثِبْنِي على عَمَلِي هذا أَحْسَنَ الثَّوَابِ واجعل ثواب هذه المطوية في ميزان حسناتي وحسنات والديَ ولمن يقرا وينشر هذه المطوية آمين والدال على الخير كفاعله فاحرص على نشر هذه المطوية عسى ان تكون لك صدقة جارية
لقراءة المطوية اضغط هنا
https://jpst.it/JxOp
لرفع ملف المطوية اضغط هنا
http://www.up-00.com/?ArQ0
اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	نجنا 1.JPG
المشاهدات:	319
الحجـــم:	238.0 كيلوبايت
الرقم:	10692اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	نجنا 2.JPG
المشاهدات:	389
الحجـــم:	231.8 كيلوبايت
الرقم:	10693
المصغرات المرفقة
عدم قدرتك على تحميل المرفقات يرجع لأحد الأسباب التالية: لم تقم بتسجيل الدخول، لست عضواً في الملتقى، حسابك غير مفعل أو مخالف لميثاق التسجيل.

للكمبيوتر برنامج المصحف الموضوعي الملون للتلاوة والحفظ

$
0
0

للكمبيوتر برنامج المصحف الموضوعي الملون للتلاوة والحفظ
الصفحات بحجم الشاشة وتلوين الآيات حسب الموضوعات التي تتحدث عنها لتسهيل الحفظ
وبالهامش تفسير المفردات
تم تنزيل الصفحات من الشبكة " النت " وتصحيح الأخطاء التي وجدت بعد مراجعتها بالمصحف ثم إدخالها في هذا البرنامج بعد إضافة الصفحات الأولي وتشمل الفهارس لتسهيل الوصول إلى السور أو الأجزاء


حجم البرنامج 323 ميجابايت













شاكرين للأخ " فلك ناس " من الإمارات سماحه لنا بالرفع على السيرفر الخاص به


روابط تنزيل البرنامج
" ملف رار " يحتاج لفك الضغط ببرنامج رار


http://e-ae.net/archive/PROG/quran.rar




أو


https://www.dropbox.com/s/g44txg9b2d...quran.rar?dl=0




شارك في الأجر بالنشر على مواقع أخرى وروابط أخرى
الدال على الخير كفاعله


قريبا إن شاء الله برنامج المصحف المعلم للتجويد


ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ

هل كان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن بركعة ؟ نقولات وجدتها .

$
0
0
الحمد لله وبعد :
هل كان عثمان رضي الله عنه يختم القرآن بركعة ؟ نقولات وجدتها .
أبوعمرو المصري

هذه شذرات في هذا الأثر كتبتها عقب قراءة هذا السؤال على عجل والموضوع يحتمل المزيد وأذكر قبل البدء كلمة شيخي وحبيبي العلامة محمد المختار الشنقيطي حفظه الله ورعاه في بعض كلامه معنا لما ذكر بعض أحوال العباد والعلماء : لولا أن هذه الأحوال نقلها الثقات ما صدقها أحد يعني لغرابتها بالنسبة لنا وبعد أحوالهم عن أحوالنا.




وإليكم ما وعدت به وهي نقولات وخواطر تحتاج إلى ترتيب:




وفي الاستذكار ج:2 ص:475 للحافظ ابن عبد البر رحمه الله قال:"وقد كان عثمان وتميم الداري وعلقمة وغيرهم يقرؤون القرآن كله في ركعة وكان سعيد بن جبير وجماعة يختمون القرآن مرتين وأكثر في ليلة"




وفي شرح معانب الآثار للطحاوي رحمه الله 1/294:"

حدثنا أبو بكرة قال ثنا أبو داود قال ثنا فليح بن سليمان الخزاعي قال ثنا محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن التيمى قال قلت لا يغلبنى الليلة على القيام أحد فقمت أصلي فوجدت حس رجل من خلفى في ظاهرى فنظرت فإذا عثمان بن عفان فتنحيت له فتقدم فاستفتح القرآن حتى ختم ثم ركع وسجد فقلت أو هم الشيخ فلما صلى قلت يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة واحدة فقال أجل هي وتري"




وأقر في 1/346 بأن "عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يختم القرآن في ركعة"




وذكر في 1/348 عن تميم الداري وعبد الله بن الزبير وسعيد بن جبير كانوا يقرأون القرآن في ركعة




وروى ذلك ابن أبي شيبة عن عثمان بن عفان وتميم الداري رضي الله عنهما في المصنف 1/323




وروى أيضا في 2/89 قال: حدثنا هشيم قال حدثنا منصور عن بن سيرين قال قالت نائلة ابنة فرافصة الكلبية:" إن تقتلوه أو تدعوه فقد كان يحيى الليل بركعة يجمع فيها القرآن تعني يوترها تعني عثمان" ونائلة هي زوجة عثمان رضي الله عنه وأظن هذا الإسناد صحيحا .

وكرر الرواية عن قراءة عثمان رضي الله عنه للقرآن كله في ركعة في مواضع أخر بإسناد مختلفة تركت ذكرها حتى لا أطيل.




وقد روى الأثر السابق أيضا الطبراني في الكبير 1/87 بلفط: عن محمد بن سيرين قال:" قالت امرأة عثمان رضي الله عنه حين أطافوا به يريدون قتله إن تقتلوه أو تتركوه فإنه كان يحيى الليل كله في ركعة يجمع فيها القرآن" قال الهيثمي في مجمع الزوائد 9/94:" رواه الطبراني وإسناده حسن".




وفي فتح الباري 2/482 :" وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بواحدة من غير تقدم نفل قبلها ففي كتاب محمد بن نصر وغيره بإسناد صحيح عن السائب بن يزيد أن عثمان قرأ القرآن ليلة في ركعة لم يصل غيرها" .

وأذكرُ أن ابن كثير صحح ذلك عن عثمان رضي الله عنه في كتابه فضائل القرآن




وفي سنن الترمذي رحمه الله عقب حديث رقم 2946:"و قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا يُقْرَأُ الْقُرْآنُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ لِلْحَدِيثِ الَّذِي رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَرُوِي عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ يُوتِرُ بِهَا وَرُوِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ فِي الْكَعْبَةِ وَالتَّرْتِيلُ فِي الْقِرَاءَةِ أَحَبُّ إِلَى أَهْلِ الْعِلْمِ"




وقال المباركفوري معلقا على هذا الموضع في تحفة الأحوذي 8/219:" ( وَرَخَّصَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ ) أَيْ رَخَّصَ بَعْضُهُمْ فِي أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ : وَكَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي لَيْلَتَيْنِ , وَكَانَ ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَيَصُومُ الدَّهْرَ . وَكَانَ أَبُو حَرَّةَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ , وَكَانَ عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ لَيْلَتَيْنِ . ( وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ يُوتِرُ بِهَا ) رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ , وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ اِبْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانَ تَمِيمٌ الدَّارِيُّ يُحْيِي اللَّيْلَ كُلَّهُ بِالْقُرْآنِ كُلِّهِ فِي رَكْعَةٍ , عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ , وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِي رَكْعَةٍ فِي الْبَيْتِ , وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ فِي قِيَامِ اللَّيْلِ : وَخَرَجَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ إِلَى الْحَجِّ فَرُبَّمَا خَتَمَ الْقُرْآنَ مَرَّتَيْنِ فِي لَيْلَةٍ بَيْنَ شُعْبَتَيْ رَحْلِهِ , وَكَانَ مَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ خَفِيفَ الْقِرَاءَةِ , وَكَانَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كُلَّهُ فِي صَلَاةِ الضُّحَى , وَكَانَ يَخْتِمُ الْقُرْآنَ بَيْنَ الْأُولَى وَالْعَصْرِ وَيَخْتِمُ فِي يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ , وَكَانَ يُصَلِّي اللَّيْلَ كُلَّهُ , وَكَانَ إِذَا جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ خَتَمَ الْقُرْآنَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ خَتْمَتَيْنِ ثُمَّ يَقْرَأُ إِلَى الطَّوَاسِينِ قَبْلَ أَنْ تُقَامَ الصَّلَاةُ . وَكَانُوا إِذْ ذَاكَ يُؤَخِّرُونَ الْعِشَاءَ لِشَهْرِ رَمَضَانَ إِلَى أَنْ يَذْهَبَ رُبْعُ اللَّيْلِ اِنْتَهَى مَا فِي قِيَامِ اللَّيْلِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ , وَلَوْ تَتَبَّعْت تَرَاجِمَ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ لَوَجَدْت كَثِيرًا مِنْهُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ , فَالظَّاهِرُ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْأَعْلَامَ لَمْ يَحْمِلُوا النَّهْيَ عَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ عَلَى التَّحْرِيمِ , وَالْمُخْتَارُ عِنْدِي مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَغَيْرُهُمَا وَاَللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ ".




وفي مصنف عبد الرزاق 3/354 :

عبد الرزاق عن الثوري وأبي حنيفة عن حماد عن سعيد بن جبير أخبره أنه قرأ القرآن في الكعبة في ركعة وقرأ في الركعة الأخرى قل هو الله أحد. وقال الثوري لا بأس أن تقرأه في ليلة إذا فهمت حروفه .




والآثار في هذا عن الصحابة ومن بعدهم كثيرة متداولة في كتب أهل العلم بلا نكير والله أعلم .

__________________

منقول

-------------------------قلت

يقول القحطاني في نونيته عن عثمان بن عفان رضي الله عنه




من كان يسهر ليلة في ركعة

وترا فيكمل ختمة القران

-----------------

ختم الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه القران في ركعة اخرجه البيهقي في السنن الكبرى (3/24) وابن سعد في الطبقات الكبرى (3/76) وصححه الذهبي في تاريخ الاسلام كما ذكر الشيخ محمد بن صامل السلمي في كتابه تاريخ الخلفاء الراشدين صفحة

-------------

أنبأ أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل بن زكريا الضبي ثنا أحمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي الأحوص قال قال عبد الله يعني بن مسعود اقرؤوا القرآن في سبع ولا تقرءوه في أقل من ثلاث وليحافظ الرجل في يومه وليلته على جزئه وروينا عن بن مسعود أنه كان يختم القرآن في رمضان في ثلاث وفي غير رمضان من الجمعة إلى الجمعة وعن أبي بن كعب أنه كان يختم القرآن في كل ثمان وعن تميم الداري أنه كان يختمه في كل سبع وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كان يحيى الليل كله فيقرأ القرآن في كل ركعة ـ سنن البيهقي الكبرى ج2/ص




---------------

وفي منهاج القاصدين لابن الجوزي رحمه الله في نفس الفصل ذكر أن عثمان ختمة بركعة والشافعي له في رمضان 60 ختمة ،




مختصر منهاج القاصدين ·




فصل في اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال




اعلم: أن السالك لطريق الآخرة لا يخلو من ستة أحوال: إما أن يكون عابداً، أو عالماً، أو متعلما، أو والياً، أو محترفاً، أو مستغرقا بمحبة الله عز وجل مشغولاً به عن غيره.

الأول: العابد: وهو المنقطع عن الأشغال كلها إلى التعبد، فهذا يستعمل ما ذكرنا من الأوراد، وقد تختلف وظائفه، فقد كانت أحوال المتعبدين من السلف مختلفة، فمنهم من كان يغلب على حاله التلاوة، حتى يختم في يوم ختمة، أو ختمتين ، أو ثلاثاً

لأول مرة مصورا: الرسالة الوهبية في سنن الصلاة الرباعية - حامد المارديني

$
0
0
الكتاب: الرسالة الوهبية في سنن الصلاة الرباعية
المؤلف:
حامد بن عبد الله الحسيني الأعرجي المارديني
تحقيق: الحسين بن حيدر محبوب علي الهاشمي

عدد الصفحات: 127
الطبعة: الأولى - 1433هـ/2012م
الناشر: دار الميراث النبوي
- اليمن
الرابط المباشر: اضغط هنا

رابط صفحة التحميل: اضغط هنا
المصغرات المرفقة
عدم قدرتك على تحميل المرفقات يرجع لأحد الأسباب التالية: لم تقم بتسجيل الدخول، لست عضواً في الملتقى، حسابك غير مفعل أو مخالف لميثاق التسجيل.

مطوية (أفضل الأعمال أَنْ تُدْخِلَ عَلَى أَخِيكَ الْمُؤْمِنِ الْمُسْلِمِ سُرُورًا)

$
0
0
اللَّهُمَّ أَثِبْنِي على عَمَلِي هذا أَحْسَنَ الثَّوَابِ واجعل ثواب هذه المطوية في ميزان حسناتي وحسنات والديَ ولمن يقرا وينشر هذه المطوية آمين والدال على الخير كفاعله فاحرص على نشر هذه المطوية عسى ان تكون لك صدقة جارية
لقراءة المطوية اضغط هنا
https://jpst.it/Jqzm
لرفع ملف المطوية اضغط هنا
http://www.up-00.com/?e8vy
اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	افضل 1.JPG
المشاهدات:	95
الحجـــم:	240.7 كيلوبايت
الرقم:	10684اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	افضل 2.JPG
المشاهدات:	92
الحجـــم:	238.6 كيلوبايت
الرقم:	10685
المصغرات المرفقة
عدم قدرتك على تحميل المرفقات يرجع لأحد الأسباب التالية: لم تقم بتسجيل الدخول، لست عضواً في الملتقى، حسابك غير مفعل أو مخالف لميثاق التسجيل.

فتوى حول الصيام في البلاد التي لا يتمايز فيها الليل والنهار، أو تطول ساعات الليل/ علي القرة داغي

$
0
0
فتوى حول الصيام في البلاد التي لا يتمايز فيها الليل والنهار، أو تطول ساعات الليل

التاريخ: 8 يونيو، 2016

بسم الله الرحمن الرحيم

فتوى حول الصيام في البلاد التي لا يتمايز فيها الليل والنهار،
أو تطول ساعات الليل

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ، وبعد
فقد وردتني أسئلة كثيرة حول صيام وصلاة المناطق التي لا يتمايز فيها الليل والنهار، أو أنها تطول فيها ساعات النهار لتصل إلى أكثر من 20 ساعة ، ولأن الموضوع في غاية من الأهمية ، وقد نوقشت في عدة ندوات ومجامع فقهية ، لذلك نذكرها ، ثم نستكمل الباقي :

أولا ً- فقد عقد المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث عدة ندوات حول هذا الموضوع ، من أهمها : الندوة العلمية حول «الصيام وأحكامه الفقهية في الدول الإسكندنافية استوكهولم- السويد في 22 شعبان 1436ه الموافق 9/6/2015 ، ونذكر هنا ما صدر منها بالنص :
( بدعوة كريمة من المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث التقى عدد من العلماء المتخصصين في الفقه والفلك والطب وبالتعاون مع المجلس السويدي للأئمة وبمشاركة فعالة من الأستاذ أكرم كلش نائب رئيس رئاسة الشؤون الدينية التركية وبحضور عدد كبير من أئمة المساجد والمراكز في الدول الإسكندنافية؛ السويد والنرويج وفنلندا والدنمارك انعقدت ندوة علمية بمدينة استوكهولم بمملكة السويد في المركز الإسلامي في يوم الثلاثاء 22شعبان 1436ه. حيث امتدت يوما كاملا مسبقة إلى شمال السويد بزيارة وفد متكون من أصحاب الفضيلة:
1. أ. د. علي محي الدين القره داغي نائب الرئيس للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث.
2. الدكتور عبد الله الجديع نائب الرئيس للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث.
3. الدكتور حسين حلاوة الأمين العام للمجلس
4. الدكتور أحمد جابالله الأمين العام المساعد للمجلس
5. الدكتور خالد حنفي عضو المجلس.
6. الأستاذ محمود الخلفي ؤئيس مجلس الأئمة بالسويد .
حيث شاهد الوفد أحوال الشمس في هذه المدينة واستمع إلى أهلها وإلى مجموعة من الأخوة الكرام الذين قدموا من مدينة أميو وشرحوا أوضاع منطقتهم التي تفتقد فيها علامتا العشاء والفجر.
وقد عقدت الندوة أربع جلسات علمية بعد الجلسة الافتتاحية التي افتتحت بتلاوة من القرآن الكريم وكلمة ترحيبية من الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ثم كلمة رئيس مجلس الأئمة بالسويد ثم كلمة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث التي ألقاها أ. د. علي محي الدين القره داغي نائب رئيس المجلس بيّن أهمية الندوة وخطورة الإختلافات التي فرّقت الأقلية الإسلامية في البلد الواحد إلى عدة فرق ثم ألقى فضيلة الدكتور أكرم كلش نائب رئيس الشؤون الدينية بالجمهورية التركية كلمة دارت حول موضوع الندوة.
بعدها تداول الحاضرون الأبحاث والأوراق التي قدمت إلى الندوة وبعد المناقشات المستفيضة والمداخلات الكثيرة حيث أتيح المجال لكل من أراد التحدث في هذه المسألة وبعد استعراض بعض التجارب العملية بهذا الشأن. توصلت الندوة إلى ما يأتي:
أ‌. إن ما يجب التأكيد عليه –وبخاصة بالنسبة للأقليات المسلمة- ما يأتي:
1. الحفاظ على وحدة المسلمين في داخل أوروبا بصورة عامة، وفي داخل الدولة الواحدة بصورة خاصة فلا يجوز لهم وهم في بلد واحد أن يختلفوا في الشعائر الدينية والمواقيت الأساسية للصلوات والصيام والأعياد فهذا يتعارض مع مقاصد الشريعة في الشعائر التعبدية، والأدلة العامة التي تدعوا إلى وحدة الشعائر والمشاعر أكثر من أن تحصى وأن الاختلاف فيهما معا أو في أحدهما سيترتب آثار سلبية على الانسجام والتعاون والإحساس بالجسد الواحد بالإضافة إلى أنه قد يكون من آثاره اتهامات متبادلة بالبدعة أو الفسق أو التكفير وكل ذلك من المحظورات الشرعية داخل الأمة الواحدة التي يريدها الله تعالى أن تكون خير أمة أخرجت للناس تعبدا وسلوكا وقدوة.
2. إن القضايا الجوهرية العامة التي تتعلق بالأقلية الإسلامية لا ينبغي أن يفتي فيها شخص بناء على فتواه الخاصة ، ولا أن ينقض فتوى مجمع فقهي معتبر.
3. وقد ناقشت الندوة الموضوعين الأساسيين وهما:
أ‌. موضوع المناطق التي لا تغيب فيها الشمس طوال الأربع والعشرين ساعة في بعض الأشهر مدى السنة حيث اتفقت الندوة على أن هذه المناطق تعامل من حيث أوقات الصلوات والصيام معاملة المناطق القطبية ولكن مع فارق جوهري وهو أن هذه المناطق لها أوقات معتدلة خلال السنة ولذلك فإن القياس عليها والتقدير بها أولى فى الأيام التى لا تغيب فيها الشمس ، والمراد بالأوقات المعتدلة :الأوقات التي يتساوى فيها الليل مع النهار في تلك المناطق كل منطقة بحسبها.
ب‌. بالنسبة لأوقات الصلوات والصيام في المناطق التي تغرب فيها الشمس وتفتقد فيها علامتا العشاء والفجر حتى تشرق الشمس في هذه الحالات يقدر وقت العشاء والإمساك في الصوم ووقت صلاة الفجر بحسب آخر فترة يتمايز فيها الشفقان.

ج. وبالنسبة لصلاة الفجر والإمساك (في المناطق المذكورة في الفقرة السابقة (ب) فإن في هذا الأمر سعة حيث يجوز أن تقدر الفترة بين صلاة الفجر والإمساك وبين طلوع الشمس بساعة وخمس دقائق.( حيث أن الفقرة السابقة قد حددت وقت الفجر والإمساك بحيث آخر فترة يتمايز فيها الشفقان)

التوصيات:
1. توصي الندوة بأن تراعى الفتوى أحوال المسلمين في أوروبا من حيث الأعمال والوظائف والدراسة والمرض والعجز عن الصيام والمشقة التي تؤدي إلى عجز أصحاب المهن عن القيام بأعمالهم.
2. توصي الندوة الأئمة ومسؤولي المراكز والجمعيات الإسلامية في أوروبا بالتخفيف على الناس والتيسير عليهم بالاختيارات الفقهية التي اعتمدها المجلس الأوربي للإفتاء البحوث والتي تمكن المسلم الأوروبي من العيش بدينه في المجتمعات الأوربية وذلك كالجمع بين المغرب والعشاء وتقديم صلاة التراويح على صلاة العشاء والجمع بين المغرب والعشاء والتراويح بعد وقت مناسب للإفطار من دخول وقت المغرب.
3. تؤكد الندوة على قرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بالتحديد المسبق لبداية الأشهر القمرية بالحسابات الشرعية.
4. توصي الندوة الأئمة وعموم المسلمين في أوروبا، وخصوصا عند تأخر أوقات الصلوات برعاية حقوق الجيران وتجنب إزعاجهم والالتزام بالأخلاق الإسلامية في التعامل وبقوانين البلاد.
5. توصي الندوة بتشكيل لجنة شرعية فلكية بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية التركية تقوم على رصد ومتابعة قضايا الأهلة والمواقيت في أوروبا ومساعدة مسلمي أوروبا على توحيد وضبط أوقات عباداتهم بما يجمع كلمتهم ويوحد صفوفهم)

ثانياً - قرار المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث (قرار رقم 97(7/20) حول اختلاف ساعات الصيام في البلدان ذات خطوط العرض العالية :
(درس المجلس مسألة اختلاف ساعات الصيام في البلدان ذات خطوط العرض العالية، حيث تطول ساعات الصيام إلى حدٍّ مفرط قد تصل إلى ما يقرب من ثلاث وعشرين ساعة.
ونظر المجلس في الآراء التي طرحها بعض العلماء، والتي تتلخص في أحد الاقتراحين التاليين:
الأول: أن يخصص لهذه البلدان ساعات من الصيام تعادل ما يصومه أهل مكة، ثم يفطر الصائمون من أهل هذه البلدان بعد انتهاء الوقت المحدد حتى ولو كانت الشمس ساطعة.
الثاني: أن يخصص لهذه البلدان ساعات من الصيام تعادل ساعات الصيام في أقصى ما وصل إليه سلطان المسلمين في فتوحاتهم الإسلامية.
ورأى المجلس صرف النظر عن هذين الرأيين لانعدام الدليل في مشروعيتهما ولمخالفتهما للأوقات المحددة للصيام من الفجر إلى غروب الشمس بنصوص صريحة من الكتاب والسنة.
ولذلك يرى المجلس أن يأخذ بما ذهب إليه قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي رقم (3) حول أوقات الصلوات والصيام في البلدان ذات خطوط العرض العالية الدرجات، المتخذ في الدورة الخامسة للمجلس بتاريخ 10 ربيع الثاني 1402 هـ الموافق لـ 4 شباط/ فبراير 1982 م والذي جاء فيه:
” وأما بالنسبة لتحديد أوقات صيامهم شهر رمضان فعلى المكلفين أن يمسكوا كل يوم منه عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في بلادهم ما دام النهار يتمايز في بلادهم من الليل، وكان مجموع زمانهما أربعاً وعشرين ساعة. ويحلُّ لهم الطعام والشراب والجماع ونحوها في ليلهم فقط وإن كان قصيراً، فإن شريعة الإسلام عامة للناس في جميع البلاد: وقد قال الله تعالى: ” وَكُلٌوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبيَّنَ لَكُمُ الخيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الخيْطِ الأسْوَدِ منَ الفجْرِ، ثمَّ أتِمُّوا الصّيَامَ إلى الليْلِ ” [ سورة البقرة: الآية 178 ].
ومن عجز عن إتمام صوم يوم لطوله أو علم بالأمارات والتجربة أو إخبار طبيب أمين حاذق، أو غلب على ظنّه أن الصوم يُفضي إلى إهلاكه أو مرضه مرضاً شديداً أو يفضي إلى زيادة مرضه أو بطء برئه أفطر ويقضي الأيام التي أفطرها في أي شهر تمكّنَ فيه من القضاء. قال تعالى: ” فَمنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كانَ مَريضَاً أو على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ منْ أيّامٍ أُخَرَ ” [ سورة البقرة: الآية 185 ]. وقال تعالى: ” لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسَاً إلا وُسْعَهَا ” [ سورة البقرة: الآية 286]، وقال تعالى: ” وَمَا جَعَلَ عليْكُمْ في الدِّينِ منْ حَرَجٍ ” [ سور الحج: الآية 78 ].”
ويرى المجلس أن المشقة التي تؤدي إلى عجز أصحاب المهن عن القيام بعملهم تجيز لهم الفطر.
كما يرى أن هناك توسعة في تحديد بداية الإمساك وبخاصة أن علامة الفجر الصادق مفقودة في هذه البلدان في أوقات معينة من السنة، فقد يكون في هذا تخفيف للمشقة الواقعة على المسلمين في تحديد أوقات صيامهم.
ويوصي المجلس بأن تفصّل الفتوى بحسب أحوال المسلمين في أوروبا من ناحية الأعمال والوظائف والمهن وأثر طول الصيام على ذلك وأثرها على حدوث المشقة للصائم.
كما يوصي المجلس بأن يتجه المسلمون في هذه البلدان لسؤال أهل الفتوى في بلدانهم عن مقدار المشقة المبيحة للإفطار بسبب طول النهار .)

ثالثاً- صدر قرار آخر من المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث (قرار رقم 2/12) معتمداً في معظمه على المجامع الفقهية أيضاً، نذكره لأهميته :
تداول أعضاء المجلس في موضوع مواقيت الصلاة والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العالية واستمعوا إلى الدراسات الشرعية والفلكية المقدمة من بعض الأعضاء، والعروض التوضيحية للجوانب الفنية ذات الصلة التي تمت التوصية بها في الدورة الحادية عشرة للمجلس وبناءً على ذلك قرر ما يلي:
أولاً: تأكيد القرار السادس الصادر عن المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بشأن مواقيت الصلاة والصيام في البلاد ذات خطوط العرض العالية ونصه: (الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم.أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته التاسعة المنعقدة بمبنى رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة في الفترة من يوم السبت 12 رجب 1406 هـ إلى يوم السبت 19 رجب 1406هـ قد نظر في موضوع " أوقات الصلاة والصيام لسكان المناطق ذات الدرجات العالية ".
ومراعاة لروح الشريعة المبنية على التيسير ورفع الحرج وبناءً على ما أفادت به لجنة الخبراء الفلكيين، قرر المجلس في هذا الموضوع ما يلي:
أولاً- دفعاً للاضطرابات الناتجة عن تعدد طرق الحساب، يحدد لكل وقت من أوقات الصلاة العلامات الفلكية التي تتفق مع ما أشارت الشريعة إليه، ومع ما أوضحه علماء الميقات الشرعي في تحويل هذه العلامات إلى حسابات فلكية متصلة بموقع الشمس فوق الأفق أو تحته كما يلي:
(1) الفجر : ويوافق بزوغ أول خيط من النور الأبيض وانتشاره عرضاً في الأفق "الفجر الصادق" ويوافق الزاوية ( 18آ؛) تحت الأفق الشرقي.
(2) الشروق: ويوافق ابتداء ظهور الحافة العليا لقرص الشمس من تحت الأفق الشرقي ويقدر بزاوية تبلـغ ( 50´) دقيقة زاوية تحت الأفق.
(3) الظهر: ويوافق عبور الشمس لدائرة الزوال ويمثل أعلى ارتفاع يومي للشمس يقابله أقصر ظل للأجسام الرأسية.
(4) العصر: ويوافق موقع الشمس الذي يصبح معه ظل الشيء مساوياً لطوله مضاف إليه فيء الزوال، وزاوية هذا الموقع متغيرة بتغير الزمان والمكان.
(5) المغرب: ويوافق اختفاء كامل قرص الشمس تحت الأفق الغربي، وتقدر زاويته بـ (50) دقيقة زاوية تحت الأفق.
(6) العشاء: ويوافق غياب الشفق الأحمر حيث تقع الشمس على زاوية قدرها (17آ؛) تحت الأفق الغربي.
ثانياً- عند التمكين للأوقات يكتفى بإضافة دقيقتين زمنيتين على كل من أوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وإنقاص دقيقتين زمنيتين من كل من وقتي الفجر والشروق.

ثالثاً. تقسم المناطق ذات الدرجات العالية إلى ثلاثة أقسام:
المنطقة الأولى: وهي التي تقع ما بين خطي العرض (45آ؛) درجة و(48آ؛) درجة شمالاً وجنوباً، وتتميز فيه العلامات الظاهرة للأوقات في أربع وعشرين ساعة طالت الأوقات أو قصرت.
المنطقة الثانية: وتقع ما بين خطي عرض (48آ؛ْ) درجة و(66آ؛) درجة شمالاً وجنوباً، وتنعدم فيها بعض العلامات الفلكية للأوقات في عدد من أيام السنة، كأن لا يغيب الشفق الذي به يبتديء العشاء وتمتد نهاية وقت المغرب حتى يتداخل مع الفجر.
المنطقة الثالثة: وتقع فوق خط عرض (66آ؛ْ) درجة شمالاً وجنوباً إلى القطبين، وتنعدم فيها العلامات الظاهرة للأوقات في فترة طويلة من السنة نهاراً أو ليلاً.
رابعاً- والحكم في المنطقة الأولى: أن يلتزم أهلها في الصلاة بأوقاتها الشرعية، وفي الصوم بوقته الشرعي من تبيّن الفجر الصادق إلى غروب الشمس عملاً بالنصوص الشرعية في أوقات الصلاة والصوم، ومن عجز عن صيام يوم أو إتمامه لطول الوقت أفطر وقضى في الأيام المناسبة.
خامساً- والحكم في المنطقة الثانية أن يعيّن وقت صلاة العشاء والفجر بالقياس النسبي على نظيريهما في ليل أقرب مكان تتميّز فيه علامات وقتي العشاء والفجر، ويقترح مجلس المجمع خط عرض (45آ؛) باعتباره أقرب الأماكن التي تتيسر فيها العبادة أو التمييز، فإذا كان العشاء يبدأ مثلاً بعد ثلث الليل في خط عرض (45آ؛) درجة يبدأ كذلك بالنسبة إلى ليل خط عرض المكان المراد تعيين الوقت فيه، ومثل هذا يقال في الفجر.
سادساً- والحكم في المنطقة الثالثة أن تقدر جميع الأوقات بالقياس الزمني على نظائرها في خط عرض (45آ؛) درجة، وذلك بأن تقسم الأربع والعشرين ساعة في المنطقة من (66آ؛) درجة إلى القطبين، كما تقسم الأوقات في خط عرض (45آ؛) درجة.

فإذا كان طول الليل في خط عرض (45آ؛) يساوي (8) ساعات، وكانت الشمس تغرب في الساعة الثامنة، وكان العشاء في الساعة الحادية عشرة جعل نظير ذلك في البلد المراد تعيين الوقت فيه، وإذا كان وقت الفجر في خط عرض (45آ؛) درجة في الساعة الثانية صباحاً كان الفجر كذلك في البلد المراد تعيين الوقت فيه وبُدئ الصوم منه حتى وقت المغرب المقدّر.
وذلك قياساً على التقدير الوارد في حديث الدجّال الذي جاء فيه: " قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض – أي الدجال – قال: أربعون يوماً، يوم كسنة ويوم كشهر، ويوم كجمعة... إلى أن قال: قلنا يا رسول الله: هذا اليوم كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال: لا، اقدروا له قدره" [ أخرجه مسلم وأبو داود في كتاب الملاحم]. والله ولي التوفيق. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

ثانياً: نظراً إلى أن هذه القضية اجتهادية وليست فيها نصوص قطعـية فلا يرى المجلس حرجـاً في الاعتماد على تقديرات أخرى صـادرة من هيئات فتوى إسـلامية مثل الاعتماد على درجـة انحطاط الشمس بدرجة (12)آ؛ الموافقة لصلاتي الفجـر والعشاء ومثل تحديد الفارق الزمني بين وقتي المغرب والعشاء ووقت الفجر وشروق الشمس بساعة ونصف.
وينصح المجلس الجهات الإسلامية المسؤولة في المساجد والمراكز الإسلامية باتباع الطريقة التي ذكرها المجلس والمتفقة مع ما انتهى إليه المجمع الفقهي الإسلامي في مكة المكرمة كما ذكر أعلاه.

ثالثاً: يؤكد المجلس قراره السابق المتخذ في الدورة الثالثة بشأن مشروعية الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء عند ضياع علامة العشاء أو تأخر وقتها، رفعاً للحرج وتيسيراً على المسلمين المقيمين في ديار الغرب، والله أعلم) انتهى قرار المجلس.

رابعاً – والخلاصة أن بلاد الأقليات الإسلامية في أوروبا لها ثلاثة حالات :

الحالة الأولى : من يعيش في البلاد القطبية التي يستمر فيها الليل ، أو النهار حوالى ستة أشهر مثلاً ، أو طوال الشهر الفضيل ، فإنهم يقدّرون صومهم بصوم أقرب البلاد ، أو بصوم مكة المكرمة على الراجح.

الحالة الثانية : الذين يعيشون بقرب البلاد القطبية بحيث يوجد فرق بين الليل والنهار في الظاهر ولكن الليل مظلم كما وصفه الله تعالى بل قد يغيب قرص الشمس ولكن أشعته باقية فهذه تلحق بالحالة الأولى التي ذكرتها الندوة قبل قليل .
وهذه الفتوى التي صدرت منها تحل لنا مشاكل المناطق التي ليلها أقل من ساعة ، حيث لا تعد ليلاً على التحقيق.

الحالة الثالثة : من يعيشون في بلاد يظهر فيها الليل والنهار ، ولكن النهار والليل طويل جداً ، والراجح هو أن ما دام وقتا الليل والنهار مميزين فإن وقت الصوم هو من الفجر إلى الليل كما دلت عليه آيات الصوم الكريمة في سورة البقرة ، والأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الموضوع ، وهذا هو المبدأ العام والأصل والقاعدة الكلية ، غير إنه إذا كان وقت الليل قصيراً جداً مثل عشرين دقيقة وأقل بحيث لا يسع لأكل لقيمات يقمن صلب الصائم ، فإن هذا الوقت القصير ليس الليل المراد في آيات الصوم والأحاديث الذي يسع للأكل والشرب والجماع حيث يقول الله تعالى : ( وكلوا واشربوا حتى يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل )[62] ويقول : ( أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم )[63] ، ومن هنا فالقول بالتقدير بأقرب البلاد هو الأرجح ، لأن الأحكام التكليفية منوطة بالامكان المعتاد والطاقة ومبنية على اليسر وعدم الحرج الشديد ، وقد أكدت آيات الصيام نفسها : اليسر وعدم العسر والحرج فقال تعالى في الآية التي تتحدث عن فريضة صيام رمضان : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة وتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون )[64] ويدل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم )[65] وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الدين يسر ، ولن يشاد الدين أحد إلى غلبه ، فسددوا وقاربوا وأبشروا ...)[66] فقد بنيت التشريعات الاسلامية عامة على السماحة واليسر والطاقة والرفق بالناس دون عنت ولا ارهاق ، وظهرت هذه السماحة وهذا اليسر في فريضة الصوم في الترخيص للمريض أي مرض والمسافر بالافطار وكذلك للحامل والمرضع ، وذلك لأن القول باعتماد ذلك الوقت القصير لليل يؤدي إلى وجوب الصوم عليهم دون التمكن من الأكل ، وبالتالي يؤدي إلى نوع من الوصال المنهي عنه ، وتترتب عليه النتيجة التي تترتب على الوصال وهي الضعف والضغط على النفس ، وتعذيب النفس والتشديد عليها ، وكل ذلك كان مكروهاً أو محرماً في هذه الشريعة التي تقر بأن للنفس حقاً ، وللبدن حقاً .
بل إن القول بوجوب الصيام عليهم من الاكتفاء بتلك الدقائق لليل يؤدي إلى نوع من الهلاك ، إذ أن ذلك فوق الوصال ليومين أو ثلاثة ، وإنما هو لثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين يوماً ، فلذلك ، فاعتبار هذا الاحتمال متعارض مع مقاصد الشريعة الاسلامية ومبادئها وأحكامها ، فلا ينبغي اعتماده .

لذلك فنحن مجموعتين من النصوص الشرعية :
مجموعة منها تدل على وجوب الصيام على من شهد شهر رمضان إلاّ من كان مريضاً أو على سفر ، فعلى ضوء ذلك يجب عليهم أن يصوموا فوراً ولكنهم بما أن ليلهم ليس ليلاً يؤدي فيه الأكل والشرب ونحوهما ولا يسع ذلك ، وبما أنه يترتب على عدم الأكل والشرب الهلاك ، أو نوع من الهلاك فلا بدّ من مخرج ، وهذا المخرج هو إما أن يقال : يعطى لهم من الوقت بمقدار ما يسع أكلهم أو شربهم ، لكن هذا القول لا يقوم على معيار منضبط ، إذ أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والشعوب ، ولذلك فهو قول لا يمكن اعتماده ، لأن الأمور الشرعية منضبطة بالعلل والأسباب المحددة وبالمقادير المحددة .
وإما أن يقال إن أهل تلك البلاد يعتمدون على أوقات أقرب بلد إليهم يكون الليل فيه يسع للأكل والشرب ونحوهما ، أو بعبارة الفقهاء يقدرون ليلهم ونهارهم بأقرب بلد إليهم ، فهذا القول هو الراجح المعتمد ، لأنه يعتمد على معايير منضبطة قال به الفقهاء في تقدير أوقات الصلوات عندما تتداخل كما سبق ، وقد أفتى بذلك الشيخ شلتوت في فتاويه ولا ضير في كون إفطارهم قبل الليل ، لأن ذلك الوقت هو وقت الضرورات وكما هو الحال لصيام أهل القطبين حيث يصومون في الليل مثلاً .
ومجموعة من النصوص الشرعية تدل على أن الصيام محدد بالفجر إلى الليل ، فعلى ضوء ذلك لا يجوز التقدير بأقرب البلاد ، ولأنه يؤدي إلى أن يفطروا في النهار قبل دخول ليلهم القصير جداً .
فعلى ضوء ذلك فما دام صيامهم غير ممكن لما ذكرنا من الهلاك فيكون الواجب هو القضاء في أيام يكون ليلها مناسباً قياساً على صيام المريض والمسافر .
وهذا القول في الظاهر له وجاهته لكنه يؤدي إلى أن يكون الواجب عليهم أساساً هو القضاء دون الأداء ، وأن يحرموا من بركة شهر رمضان ، وان يختلف حالهم عن بقية المسلمين ، لذلك قلنا : الأفضل هو القول الأول ..
والخلاصة أن كلا القولين مقبول له أدلته ووجاهته ، وعلى أي حال فإنه إذا أدى صيامهم إلى الاضرار بهم ، فإنه يجوز للمتضرر أن يفطر ثم يقضي ، ولكن هذا الحكم يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والظروف ، ولا يختلف الحكم فيما لو كان نهارهم قصيراً جداً بأن يكون نصف ساعة أو أقل أو أكثر بقليل ، ولكن في هذه الحالة فالقول بالتقدير هو الراجح ، لأنه يجمع بين المجموعتين من النصوص والله أعلم .
أما البلاد التي يكون نهارها طويلاً بأن يصل مثلاً إلى عشرين ساعة أو أكثر كما هو الحال بالنسبة لبعض بلاد أوروبا التي يصل فيها النهار في بعض الأوقات إلى 22 ساعة أو أكثر فإن صيام شهر رمضان واجب عليهم بدون خلاف ، وذلك لوجود الليل وتمايزهما تمايزاً واضحاً ووجود زمن مناسب للأكل والشرب وهو الأكثر من ساعة ، فالصوم الشرعي يبتدئ بنص القرآن الكريم من الفجر إلى الليل دون النظر إلى مدة الليل أو النهار ، فإن مجرد طول النهار لا يعدّ عذراً شرعياً يبيح الفطر ، وإنما يباح الفطر إذا غلب على ظن الإنسان بأمارة ظهرت أو تجربة وقعت أو بإخبار طبيب حاذق عادل أن صومه في هذه المدة يفضي إلى المرض ، أو إلى اعياء شديد يضره فيكون حكمه حكم المريض الذي يخشى التلف ، أو يزيد مرضه ، أو يبطئ شفاؤه إذا صام ، ومن هنا فإذا كان صومه في المدة الطويلة يؤدي إلى إصابته بمرض أو ضعف أو إعياء يقيناً أو في غالب الظن بإحدى الوسائل العلمية التي ذكرناها آنفاً حلّ له الترخيص بالفطر ، وإذا كان لا يؤدي إلى ذلك حرم عليه الفطر ، علماً بأن هذا الحكم ليس عاماً لأهل تلك البلاد من المسلمين وإنما يختلف الحكم حسب قدراتهم وحالاتهم ، وقد أفتى بمثل ذلك فضيلة الشيخ حسنين مخلوف حيث قال : ( وأما البلاد التي تطلع فيه الشمس وتغرب كل يوم إلاّ مدة طلوعها تبلغ نحو عشرين ساعة بالنسبة للصلاة التي يجب عليم أدؤها في أوقاتها لتميزها تميزاً ظاهراً ، وبالنسبة للصوم يجب عليهم الصوم في رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هناك إلاّ إذا أدى الصوم إلى ضرر بالصائم وخاف من طول مدة الصوم الهلال أو المرض الشديد فحينئذ يرخص له الفطر ، ولا يعتبر في ذلك مجرد الوهم والخيال ، وإنما المعتبر عليه الظن بواسطة الامارات او التجربة أو إخبار الطبيب الحاذق بأن الصوم يفضي إلى الهلال أو المرض الشديد أو زيادة المرض ، أو بطء البرء ، وذلك يختلف باختلاف الأشخاص ، فلكل شخص حالة خاصة ، وعلى أن أفطر في كل هذه الأحوال قضاء ما أفطره بعد زوال العذر الذي رخص له من أجله الفطر ... )[68] وقد أيدّ هذه الفتوى قرار لهيئة كبار العلماء بالسعودية[69] .
وقد خالفتهم دار الافتاء المصرية حيث أجازت لمسلمي النرويج وغيرهم مما هو على وضعهم من طول النهار في شهر رمضان ان يقدروا زمن صومهم بصوم أهل مكة ، او المدينة ، أو أن يقدروا بأقرب البلاد المعتدلة إليهم ، وأن يبدؤا بالصوم مرتبطين بفجر تلك البلاد وليلها ولا يتوقفون على غروب الشمس ، فقد قال الشيخ شلتوت : ( صيام ثلاث وعشرين ساعة من أصل أربع وعشرين تكليف تأباه الحكمة من أحكم الحاكمين والرحمة من أرحم الراحمين )[70] .
والراجح هو القول الأول ، لأن النصوص الشرعية قد حددت فترة الصيام بالنهار من الفجر إلى الليل فقال تعالى : ( وكلوا واشربوا حتى يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل )[71] وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم )[72] فما دام الليل والنهار مميزين فيجب الالتزام بهما ، ولا ينبغي الخروج إلاّ للضرورة ، ولا ضرورة ههنا ، إذ أن غير القادر على هذا الصيام الطويل لمرضه ، أو ضعفه أو لأنه يؤدي إلى اعياء شديد أو نحو ذلك مما ذكرناه آنفاً يجوز له الافطار ، ثم يجب عليه القضاء في وقت آخر مناسب.

خامساً - لا مانع شرعاً من الجمع بين صلاتي العشاء والمغرب تقديماً او تأخيراً رفعاً للحرج في هذه الظروف الحرجة، كما أنه لا مانع أيضاً شرعاً من تقديم صلاة التراويح على العشاء ، لأن وقتها يبدأ من بداية الليل عند جماعة من السلف الصالح ، والخلاصة أن ديننا دين يسر وليس بعسر ، ودين رحمة يسع كل هذه الاجتهادات ونحوها ما دامت صادرة من أهل الاجتهاد وفي مجل الاجتهاد .
وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

كتبه الفقير إلى ربه
أ.د. علي محيي الدين القره داغي
الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المســـــلمين
نائب رئيس المجلس الأوروبي للافتاء والبحوث

من بدل دينه فاقتلوه » ‏ وما معناه ؟ الشيخ صالح الفوزان حفظه الله .

$
0
0
نص السؤال ما مدى صحة الحديث القائل‏‏ ‏‏: « من بدل دينه فاقتلوه » ‏ وما معناه ؟ وكيف نجمع بينه وبين قوله تعالى‏‏ : ‏( ‏لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) ، وبين قوله تعالى‏‏ : ‏( ‏وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ) ‏ ، وبين الحديث القائل‏‏ : « ‏‏أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل » وهل يفهم أن اعتناق الدين بالاختيار لا بالإكراه‏؟‏

نص الإجابة أولًا: الحديث ‏‏« من بدل دينه فاقتلوه » حديث صحيح رواه البخاري وغيره من أهل السنة بهذا اللفظ‏‏ : « ‏من بدل دينه فاقتلوه‏ » وأما الجمع بينه وبين ما ذكر من الأدلة فلا تعارض بين الأدلة ولله الحمد‏؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم‏‏ : « ‏‏من بدل دينه فاقتلوه » ‏[‏رواه الإمام البخاري في ‏"‏صحيحه‏"‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‏]‏ في المرتد الذي يكفر بعد إسلامه فيجب قتله بعد أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، وأما قوله تعالى‏‏ : ‏( ‏لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ) ‏[‏البقرة ‏‏: 256‏]‏ وقوله تعالى‏‏ : ‏( ‏وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ ) ‏[‏يونس :‏‏ 99‏]‏ فلا تعارض بين هذه الأدلة ؛ لأن الدخول في الإسلام لا يمكن الإكراه عليه ؛ لأنه شيء في القلب واقتناع في القلب ولا يمكن أن نتصرف في القلوب وأن نجعلها مؤمنة هذا بيد الله عز وجل هو مقلب القلوب ، وهو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء‏‏ ، لكن واجبنا الدعوة إلى الله عز وجل والبيان والجهاد في سبيل الله لمن عاند بعد أن عرف الحق وعاند بعد معرفته فهذا يجب علينا أن نجاهده ، وأما أننا نكرهه على الدخول في الإسلام ونجعل الإيمان في قلبه هذا ليس لنا ، وإنما هو راجع إلى الله سبحانه وتعالى ، لكن نحن أولًا ندعو إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة ونبيّن للناس هذا الدين‏‏ ، وثانيًا‏‏ نجاهد أهل العناد وأهل الكفر والجحود حتى يكون الدين لله وحده عز وجل حتى لا تكون فتنة‏‏ ، أما المرتد فهذا يقتل ؛ لأنه كفر بعد إسلامه وترك الحق بعد معرفته فهو عضو فاسد يجب بتره وإراحة المجتمع منه ؛ لأنه فاسد العقيدة ويخشى أن يفسد عقائد الباقين ؛ لأنه ترك الحق لا عن جهل وإنما عن عناد بعد معرفة الحق فلذلك صار لا يصلح للبقاء فيجب قتله فلا تعارض بين قوله تعالى‏‏ : ‏( ‏لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) ‏[‏البقرة ‏‏: 256‏]‏ وبين قتل المرتد ؛ لأن الإكراه في الدين هنا عند الدخول في الإسلام ، وأما قتل المرتد فهو عند الخروج من الإسلام بعد معرفته وبعد الدخول فيه‏‏ على أن الآية قوله تعالى‏‏ : ‏( ‏لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ) ‏[‏التوبة ‏‏: 5‏]‏ فيها أقوال للمفسرين منهم من يقول‏‏: إنها خاصة بأهل الكتاب وأن أهل الكتاب لا يكرهون وإنما يطلب منهم الإيمان أو دفع الجزية فيقرون على دينهم إذا دفعوا الجزية وخضعوا لحكم الإسلام وليست عامة في كل كافر ، ومن العلماء من يرى أنها منسوخة بقوله تعالى‏‏ : ‏( ‏فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) ‏ [‏التوبة :‏‏ 5‏]‏ فهي منسوخة بهذه الآية‏‏ ، ولكن الصحيح أنها ليست منسوخة وأنها ليست خاصة بأهل الكتاب ، وإنما معناها أن هذا الدين بيِّن واضح تقبله الفِطَرُ والعقول وأن أحدًا لا يدخله عن كراهية وإنما يدخله عن اقتناع وعن محبة ورغبة‏‏ هذا هو الصحيح‏ .

موقع الشيخ الفوزان حفظه الله

الصاعقة الشهابية في ان حد المرتد قتل

$
0
0
بسم الله العزيز المنان ثم الصلاة والسلام على افضل الانام ومن كان على سبيله ونهجه متبع الى يوم البعث والجزاء
اما بعد :
ان رسول الله عليه الصلاة والسلام قال (من بدل دينه فاقتلوه) اخرجه صحيح البخاري اصح كتاب بعد كلام الرحمن على وجه الارض باعتراف ائمة الاسلام كالنووي والذهبي وغيرهم من ائمة الاسلام
ويعضد هذا الحديث (المفارق لدينه التارك للجماعة) وكذلك اجماع الصحابة قاطبة في زمن ابي بكر الصديق استحقاق المرتدين عن بعض شرائع الإسلام كالزكاة للقتال، فكيف بمن رفض الدين كله.
ولكن سفهاء الاحلام اليوم يعضدون ويعضون بالنواجذ على شبهات واهية لا تقاوم الادلة الصحاح من قول النبي عليه الصلاة والسلام والاجماع الذي لا يخرق والذي يخالفه بقول اخر يسمي قول شاذا ولا يخرقه العلماء المتاخرين فما بالكم باقواما معاصرين؟
وقد نقل إجماع العلماء على ذلك جمع من أكابر أهل العلم، قال ابن عبد البر: «من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك»، وقال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد»، وغيرهم ممن نقل الإجماع.
وإذا تقرر هذا من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل خلفائه، والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين على مر الأعصار، ومختلف الأمصار = تبين لك أن هذا هو الحق بلا مرية.وشمس لها ضياء لا مغطي عليها وقمر في ليلته يوم يكون بدرا
لا يصح في الاذهان شيء - اذا احتاج النهار الى دليل
وأنه لا يمكن أن يكون الحق غائبا عن الأمة والأئمة كل هذه الدهور، وكانت الأمة التي هي خير الأمم وأهداها في ضلال عن حكم الله،
حتى جاء بعض المعاصرين فاكتشف أن هذا القول باطل، وأنهم لم يفهوا القرآن وأن هذا الحكم مخالف لنص قطعي الدلالة، وهو قوله تعالى: (لا إكراه في الدين)!
سبحان الله كيف تكون قطعية الدلالة، ويجمع العلماء على ترك العمل بها؟! نعم هي قطعية الدلالة على أنه لا يُكره أحد على الدخول في الإسلام، فهذا محل إجماع بين العلماء. لكن مسألتنا هنا غير هذه،
فالكلام في عقوبة من دخل في الإسلام، ثم ارتد عنه، لا في أنه لا يجبر أحد في الدخول فيه، فهذا ليس في الآية دلالة عليه لا قطعية ولا ظنية.
والنصوص متكاثرة جدا في إثبات معاقبة المسلم الذي يترك الواجبات؛ كالصلاة والزكاة والصيام، أو يفعل المحرمات كالزنا وشرب الخمر، أفيعاقب على هذه المحرمات ولا يعاقب على الكفر الذي هو أشد منها وأعظم بالإجماع؟! أي تناقض هذا؟! ثم ذهبوا يحشدون من الشبهات على هذا الحكم حشدا،
ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية إذ قال: «اعلم أنه ما من: حق ودليل إلا ويمكن أن يرد عليه شُبه سوفسطائية؛ فإن السفسطة: إما خيال فاسد، وإما مُعاندة للحق، وكلاهما = لا ضابط له؛ بل هو بحسب ما يخطر للنفوس من: الخيالات الفاسدة، والمعاندات الجاحدة».
وصدق وبر، فكل حكم ودليل يستطيع المجادل أن يشغب عليه بأنواع من الاعتراضات تغر بعض من يتأثر بالضجيج، ومن ليس عنده تأصيل علمي. هل يمكن أن يغيب الحق عن الأمة المشهود لها بالخيرية على مر عصورها،
حتى يكتشفه من ليس له قدم صدق في الأمة: علما ولا عملا، بل عامتهم ممن يضيق بالأحكام التي لا ترضي كفرة الغرب، فيتسلطون عليها بالتأويل الذي هو من جنس تأويل الرافضة والقرامطة وسائر أصناف أهل البدع لشرائع الإسلام؟!
واخيرا لا اقول الا الحقيقية أن أولئك المشكّكين ليسوا من أهل الإستدلال حتى يستدلّ عليهم ؛ بل هم أهل أهواء ، يريدون الوصول إلى غاياتهم بأيّ وسيلة ،
على حدّ المثل السائر : " عنزةٌ ولو طارت " ؟!! والغالب فيهم أنهم أصحاب لوثةٍ علمانية أو ليبراليةٍ ؛ قلّما يخطئهم ذلك .
ولكن في الختام اقول نعم قد يتضرّر من أقوالهم وشبهاتهم بعض ضعاف العلم والإيمان ، فعسى الله أن ينفعني بما كتبتَ وسطرتَ .وصلى الله وسلم على محمد خير الانام واله واصحابه اجمعين

مطوية (عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ)

$
0
0
اللَّهُمَّ أَثِبْنِي على عَمَلِي هذا أَحْسَنَ الثَّوَابِ واجعل ثواب هذه المطوية في ميزان حسناتي وحسنات والديَ ولمن يقرا وينشر هذه المطوية آمين والدال على الخير كفاعله فاحرص على نشر هذه المطوية عسى ان تكون لك صدقة جارية
لقراءة المطوية اضغط هنا
https://jpst.it/Ju1x
لرفع ملف المطوية اضغط هنا
http://www.up-00.com/?m6H0
اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	لا 1.JPG
المشاهدات:	93
الحجـــم:	282.8 كيلوبايت
الرقم:	10686اضغط على الصورة لعرض أكبر

الاســـم:	لا 2.JPG
المشاهدات:	111
الحجـــم:	225.5 كيلوبايت
الرقم:	10687
المصغرات المرفقة
عدم قدرتك على تحميل المرفقات يرجع لأحد الأسباب التالية: لم تقم بتسجيل الدخول، لست عضواً في الملتقى، حسابك غير مفعل أو مخالف لميثاق التسجيل.

إتحاف الكرام بمئة وأربعين حالة ترث المرأة فيها أضعاف الرجل في الإسلام

للهواتف والآيباد مفاتيح للتعامل مع القرآن كتاب الكتروني رائع

$
0
0
للهواتف والآيباد مفاتيح للتعامل مع القرآن كتاب الكتروني رائع
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ
مفاتيح للتعامل مع القرآن
د صلاح عبد الفتاح الخالدي


يقول المؤلف : مفاتيح التعامل مع القرآن، لا بدّ من الوقوف عليها ومعرفتها، واستخدامها فى استخراج كنوز القرآن المذخورة فيه لقد حرصنا أن نضع هذه المفاتيح بين يدى أهل القرآن وجنوده وحملته، ليتعرفوا عليها، ويقفوا عليها، ويستخدموها فى صلتهم بالقرآن، وتعاملهم معه، وأخذهم عنه، واستخراجهم لكنوزه وعندها سيقفون على ما لم نقف عليه، ويلاحظون ما فاتتنا ملاحظته، ويستخرجون منه المزيد من الكنوز واللطائف والمعارف، والدروس والعبر والعظات، والمعانى والحقائق والتقريرات. وها هى ذى أقدمها لأهل القرآن وجنوده، راجيا أن يجدوا فيها بعض ما يعينهم على تحقيق هذه الغاية .. إننى أدعوا القراء الكرام إلى أن يقبلوا على هذه المفاتيح بنظرات فاحصة، وملكة نقدية، وأرجو أن يصححوا لى فهمى، ويصوبوا لى استنتاجى، ويستدركوا على كلامى


حجم الكتاب 183 كيلوبايت












رابط تنزيل الكتاب بصيغة epub يحتاج لفك الضغط ببرنامج رار


http://e-ae.net/archive/EPUB/A3.epub


أو


http://up.top4top.net/downloadf-162lxs41-rar.html




رابط تنزيل الكتاب بصيغة pdf


http://up.top4top.net/downloadf-162d7i12-pdf.html


أو


http://www.sunnahway.net/up/do.php?id=4691




فلنتعاون لنشره على مواقع أخرى . الدال على الخير كفاعله


ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

حكم اعطاء الزكاة للأقارب عند الشافعية

$
0
0
روضة الشافعية:
📌 مسألة

【 حكم دفع الزكاة للأقارب 】

من كان من الأقارب تلزم صاحب الزكاة نفقته فلا يجوز دفع الزكاة إليهم من سهم الفقراء والمساكين ويجوز من غير هذا السهم كسهم الغارمين وابن السبيل وغيرها.
ومن تلزم نفقتهم هم :-
1- الأب وإن علا
2- الولد وإن نزل.
3- الزوجة.
وأما غير هؤلاء من الأقارب كالإخوة والأخوات والزوج وغيرهم فلا مانع من اعطائهم من الزكاة بل هم أولى من غيرهم.

🔹قال النووي
(قَالَ أَصْحَابُنَا لَا يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَدْفَعَ إلَى وَلَدِهِ وَلَا وَالِدِهِ الَّذِي يَلْزَمُهُ نفقته من سهم الفقراء والمساكين لعلتين (احداهما) أَنَّهُ غَنِيٌّ بِنَفَقَتِهِ (وَالثَّانِيَةُ) أَنَّهُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ يَجْلِبُ إلَى نَفْسِهِ نَفْعًا وَهُوَ مَنْعُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ)

🔹وقال أيضا
(قَالَ أَصْحَابُنَا وَيَجُوزُ أَنْ يَدْفَعَ إلَى وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِينَ وَالْمُكَاتَبِينَ وَالْغَارِمِينَ وَالْغُزَاةِ إذَا كَانَا بِهَذِهِ الصِّفَةِ)
📚المجموع.

🔹وقال الشربيني
( (من تلْزم الْمُزَكي نَفَقَته) بزوجية أَو بعضية (لَا يَدْفَعهَا) إِلَيْهِم (باسم) أَي من سهم (الْفُقَرَاء) وَلَا من سهم (الْمَسَاكِين) لغناهم بذلك وَله دَفعهَا إِلَيْهِم من سهم بَاقِي الْأَصْنَاف إِذا كَانُوا بِتِلْكَ الصّفة)
📚الإقناع.

🔘 أما إذا لم تجب نفقة هؤلاء فلا مانع من إعطاء الزكاة لهم في بعض الحالات
🔹قال النووي :
(وَأَمَّا) إذَا كَانَ الْوَلَدُ أَوْ الوالد فقيرا أو مسكينا وقلنا في فِي بَعْضِ الْأَحْوَالِ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُ فَيَجُوزُ لِوَالِدِهِ وَوَلَدِهِ دَفْعُ الزَّكَاةِ إلَيْهِ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ بِلَا خِلَافٍ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ كَالْأَجْنَبِيِّ)
📚المجموع

☜ قلت بعض الحالات لأن هناك حالات لا تجب فيها النفقة ولا تجوز فيها الزكاة كالزوجة الناشز لا تجب نفقتها ولا يجوز دفع الزكاة لها لأنها سبب المنع قالوا كالكسوب

✿ ومن الحالات التي نصوا على جواز إعطاء من تلزم نفقتهم :-
⇦ الحالة الأولى :- إذا كان للمعطى (الآخذ) من تلزمه نفقته (كالولد معه زوجه أو كالزوجة معها أم أو أب) ولا تلزم المعطي

🔹قال في إعانة الطالبين
(ولا يلزم من وجوب نفقته على أبيه، غناه، لجواز أن يكون له عائلة كزوجة، ومستولدة يحتاج للنفقة عليهما، فيأخذ من الزكاة ما يصرفه في ذلك، لأنه إنه يجب على أصله نفقته، لا نفقة عياله، فيأخذ من صدقة أبيه ما زاد على نفقة نفسه.)

⇦ الحالة الثانية:-
إذا لم تحصل الكفاية بنفقتهم
🔹قال تقي الدين الحصني :
(وَهَذَا فِيمَا إِذا حصل لَهُم الْكِفَايَة بنفقتهم أما من لَا يَكْتَفِي فَلهُ الْأَخْذ حَتَّى لَو كَانَت الزَّوْجَة لَا تكتفي بِنَفَقَة الزَّوْج قَالَ الْقفال بِأَن كَانَت مَرِيضَة أَو كَثِيرَة الْأكل أَو كَانَ لَهَا من يلْزمهَا نَفَقَته فلهَا أَخذ الزَّكَاة)

وقال الانصاري
(وَلَوْ لَمْ تَكْتَفِ الزَّوْجَةُ بِنَفَقَتِهَا أُعْطِيت بَاقِي كِفَايَتِهَا مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ أَوْ الْمَسَاكِينِ)
📚 أسنى المطالب

⇦ ومن الصور أيضا إذا كانت الأم متزوجه مع غير الأب فإنه لا تلزم الأبن نفقتها في هذا الحالة.
ومظان مثل هذه المسائل كتاب النفقات.

🔵 حكم إعطاء الزكاة للزوج.
قال النووي
(قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَوْ كَانَتْ الزَّوْجَةُ ذَاتَ مَالٍ فَلَهَا صَرْفُ زَكَاتِهَا إلَى الزَّوْجِ إذَا كَانَ بِصِفَةِ الِاسْتِحْقَاقِ سَوَاءٌ صُرِفَتْ مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ أَوْ نَحْوِهِمْ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُهَا نَفَقَتُهُ فَهُوَ كَالْأَجْنَبِيِّ وَكَالْأَخِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَقَارِبِ الَّذِينَ لَا تَجِبُ نَفَقَتُهُمْ وَدَفْعُهَا إلَى الزَّوْجِ أَفْضَلُ مِنْ الْأَجْنَبِيِّ)

🔸تنبيه :
اعطاء الاقارب من زكاة الاموال والفطر وكذا الكفارات له نفس الحكم

•┈┈┈┈•✿❁✿•┈┈┈┈•
روضة الشافعية
📱تليجرام
https://goo.gl/6K9Qaz
Viewing all 15662 articles
Browse latest View live